السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
22
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : أن تكون العمرة في أشهر الحجّ : يجب أن تكون عمرة التمتّع في أشهر الحجّ وهي شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، ويجب أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ ، وهو ما وقع عليه إجماع الإمامية « 1 » . وهو اختيار الحنابلة والشافعية في قول فاشترطوا أن يكون الإحرام بالعمرة وأعمالها في أشهر الحجّ « 2 » . وذهب الحنفية إلى أنّ المعتمر لو طاف أربعة أشواط في أشهر الحجّ يعتبر متمتعاً وإن وقع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل أشهر الحجّ ؛ لأنّهم أعطوا الأكثر حكم الكلّ « 3 » . وذهب المالكية إلى كفاية فعل جزء من ركن العمرة ولو شوطاً من السعي في وقت الحجّ ، فمن أدّى شوطاً من السعي وحلّ من عمرته في أشهر الحجّ ، ثمّ حجّ من عامه فهو متمتّع « 4 » . وذهب الشافعية في قول آخر إلى أنّه لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ ، وأتى بأفعالها في أشهر الحجّ صحّ تمتّعه « 5 » . الثالث : الإتيان بالحجّ والعمرة في عام واحد : يجب الإتيان بالعمرة والحجّ لسنة واحدة ، وادّعي عليه إجماع الإمامية للارتباط بينهما « 6 » ، وهو محلّ اتّفاق بين فقهاء المذاهب « 7 » . الرابع : عدم السفر بين العمرة والحجّ : ذهب مشهور الإمامية إلى عدم جواز الخروج من مكّة حتى يأتي المعتمر بالحجّ إلّا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة ، ولو تجدّد بعمرة تمتّع بالأخيرة ، وكانت الأولى مبتولة ، وإذا أراد الخروج إمّا أن يخرج محرماً ، وإمّا أن يعود قبل شهر ، فإن انتفى الوصفان أتى بعمرة جديدة « 8 » .
--> ( 1 ) السرائر 1 : 524 . تحرير الأحكام 2 : 110 . مستند الشيعة 11 : 243 . ( 2 ) المغني 3 : 470 . المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 208 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 194 . البناية 3 : 650 . ( 4 ) الفواكه الدواني 1 : 435 . جواهر الإكليل 1 : 172 . ( 5 ) المهذّب 1 : 208 . مغني المحتاج 1 : 514 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 168 . ذخيرة المعاد : 572 . مستند الشيعة 11 : 246 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 1 : 195 . تبيين الحقائق 2 : 45 . جواهر الإكليل 1 : 173 . مغني المحتاج 1 : 524 . المغني 3 : 471 . ( 8 ) شرائع الإسلام 1 : 238 . قواعد الأحكام 1 : 400 . الدروس الشرعية 1 : 335 - 236 . كشف اللثام 5 : 43 . الحدائق الناضرة 14 : 362 . مستند الشيعة 11 : 253 . مستمسك العروة الوثقى 11 : 208 .