السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
600
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أوّل الهلال فإنّها تعتدّ بثلاث أشهر أهلّة « 1 » ، إلّا أنّها لو طُلّقت في أثناء الشهر ، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حساب عدّتها حينئذٍ على أقوال : الأوّل : أنّها تعتدّ بشهرين بالهلال وتأخذ من الشهر الثالث بقدر ما فات من الشهر الأوّل المنكسر فتلفّق منهما شهراً ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 2 » . القول الثاني : أنّها تعتدّ بشهرين بالهلال وتكمل الشهر المنكسر ثلاثين يوماً ؛ لإمكان الهلالية في الشهرين وتعذّره في الباقي فينصرف إلى العددي ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ورواية عن أبي يوسف « 3 » . القول الثالث : احتساب العدّة بالأيام فتعتدّ بتسعين يوماً ؛ لانكسار جميع الشهور فيسقط اعتبار الأهلّة ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 4 » وأبي حنيفة ، ورواية عن أبي يوسف ، ومذهب ابن بنت الشافعي « 5 » . 6 - التلفيق في الشهادة : اشترط فقهاء الإمامية في قبول الشهادة أن يتوارد الشاهدان على الشيء الواحد ، فإن اتّفقا معنى حُكم بهما حتى مع الاختلاف لفظاً ، فإنّه لا فرق بين أن يقولا غصب ، وبين أن يقول أحدهما : غصب ويقول الآخر : انتزع قهراً ظلماً ، ولا يحكم بهما لو اختلفا في المعنى « 6 » . وذهب المالكية إلى جواز التلفيق بين الشهادتين في الأقوال المختلفة في اللفظ المتّفق في المعنى لإثبات الردّة ، فإنّه لو قال أحدهما على رجل : أنّه قال : لم يكلّم الله موسى تكليماً ، وشهد الآخر على أنّه قال : ما اتّخذ الله إبراهيم خليلًا ، فإنّ القاضي يجمع بين هاتين الشهادتين لإثبات الردّة ، وأمّا إذا كانت إحدى الشهادتين على قول والشهادة الأخرى على فعل أو كانتا على فعلين مختلفين فلا تلفيق « 7 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : شهادة )
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 9 : 251 . كشف اللثام 8 : 105 . جواهر الكلام 32 : 248 . بدائع الصنائع 3 : 195 . روضة الطالبين 8 : 370 ، 398 . الفواكه الدواني 2 : 91 . المغني والشرح الكبير 9 : 104 ، 105 ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 249 . ( 3 ) مسالك الأفهام 9 : 252 . كشف اللثام 8 : 105 . بدائع الصنائع 3 : 196 . الفواكه الدواني 2 : 92 . روضة الطالبين 8 : 370 . مغني المحتاج 3 : 386 . المغني والشرح الكبير 9 : 104 - 105 . ( 4 ) انظر : كشف اللثام 8 : 105 . جواهر الكلام 32 : 249 . ( 5 ) بدائع الصنائع 3 : 195 - 196 . روضة الطالبين 8 : 370 ، 399 . مغني المحتاج 3 : 386 ، 395 . ( 6 ) مستند الشيعة 18 : 405 . جواهر الكلام 41 : 211 . ( 7 ) شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 65 ، ط دار الفكر .