السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
57
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
القول الرابع : قول الشافعية في الأصحّ من المذهب : اشتراط العربية في الخطبة ، فإن لم يوجد من يحسن العربية ، ولم يمكن تعلّمها خطب بغيرها ، فإن مضت مدّة يمكنهم التعلّم فيها ولم يتعلّموا عصوا كلّهم ولا جمعة لهم « 1 » . 10 - ترجمة التلبية : ذكر الفقهاء في حكم التلبية بغير العربية عدّة أقوال : الأوّل : وجوب الترجمة مع تعذّر التلبية بالعربية ، وهو لبعض الإمامية ، ومذهب المالكية والحنابلة « 2 » . الثاني : وجوب الترجمة إنابة غيره القادر على التلبية بالعربية معاً على الأحوط ، وهو لبعض آخر من الإمامية « 3 » . الثالث : صحة الإتيان بها بغير العربية في حال الاختيار لكن العربية أفضل ، وهو للحنفية والشافعية « 4 » . وللإمامية أقوال وتفصيلات أخرى في المسألة . ( انظر : أعجمي ، تلبية ) 11 - ترجمة صيغة النكاح : ذهب مشهور الإمامية - بل ادّعي الاتّفاق عليه - ، وجمهور فقهاء المذاهب إلى جواز إيقاع عقد النكاح بغير العربية مع العجز عنها « 5 » ، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بعدم الإجزاء في خصوص النكاح ، وهو وجه عند الإمامية « 6 » ، وكذا خالف بعض الحنابلة فحكم بوجوب التعلّم عليه فيما كانت العربية شرطاً فيه « 7 » . أمّا في إجزاء الترجمة عنها للقادر على العربية ، فللفقهاء عدّة أقوال :
--> ( 1 ) روضة الطالبين 2 : 26 . حاشية الجمل على شرح المنهج 2 : 27 . المنثور في القواعد 1 : 282 . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 266 . حاشية العدوي على شرح الرسالة 1 : 459 ، ط دار المعرفة . كشّاف القناع 2 : 420 ، ط النصر الحديثة . المغني 3 : 292 ، ط الرياض الحديثة . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 263 . ( 3 ) كشف اللثام 5 : 270 . مستند الشيعة 11 : 315 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 158 - 159 . حاشية القليوبي 2 : 99 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 263 . ( 5 ) كشف اللثام 7 : 47 . نهاية المرام 1 : 27 - 28 . الحدائق الناضرة 23 : 168 . مستند الشيعة 16 : 94 . فقه الصادق 21 : 22 . حاشية ابن عابدين 2 : 270 . روضة الطالبين 7 : 36 . المغني 6 : 532 . كشّاف القناع 5 : 38 ، 40 . ( 6 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 94 - 95 . فقه الصادق 21 : 22 . روضة الطالبين 7 : 36 . ( 7 ) المغني 6 : 533 . كشّاف القناع 5 : 38 ، 40 .