السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
563
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
5 - تكفين المحرم أو المحرمة : إذا مات المحرم أو المحرمة فإنّه يحرم وضع الطيب أو الكافور عليهما ، عند فقهاء الإمامية ، وعند الشافعية والحنابلة « 1 » ، ويجوز ذلك عند الحنفية والمالكية « 2 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : تحنيط ) وأمّا تغطية رأسه إذا كان الميّت رجلًا ، أو تغطية وجهها إذا كانت المرأة . فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين : الأوّل : أنّ تكفين المحرم كتكفين المحلّ فيجوز تغطية رأسه ووجهه ، وهو الأشهر عند فقهاء الإمامية ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » . وهو مذهب الحنفية والمالكية « 4 » . واستدلّ بالأصل والعمومات ، وبما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « خمّروهم ولا تشبهوهم باليهود » « 5 » ، ونحو قول الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء وهو محرم ، ومعه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس فكفّنوه ، وخمّروا وجهه ورأسه ولم يحنّطوه « 6 » . القول الثاني : حرمة تغطية الرأس ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية ، بل زاد أحدهم كشف الرجلين « 7 » ، ومذهب الشافعية والحنابلة بل يحرم عندهم أخذ شيء من شعره أو ظفره وإلباسه المخيط وستر وجه المحرمة « 8 » . واستدلّ له باستصحاب حكم الإحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه دليل بقاء إحرامه « 9 » ، ولما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال في المحرم الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه بماء
--> ( 1 ) منتهى المطلب 7 : 177 . مستند الشيعة 3 : 249 - 250 . المجموع 5 : 157 . المغني والشرح الكبير 2 : 332 ، ط دار الكتاب العربي . الإنصاف 2 : 498 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 307 ، 308 . حاشية الخرشي 2 : 127 ، ط دار صادر ، بيروت . شرح منح الجليل 1 : 298 . ( 3 ) منتهى المطلب 7 : 256 . كشف اللثام 2 : 304 - 305 . مستند الشيعة 3 : 239 . جواهر الكلام 4 : 182 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 307 ، 308 . حاشية الخرشي 2 : 127 ، ط دار صادر بيروت ، شرح منح الجليل 1 : 298 . ( 5 ) مجمع الزوائد 3 : 25 ، ط القدسي . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 505 ، ب 13 من غسل الميّت ، ح 8 . ( 7 ) حكاه عن أبن أبي عقيل والسيّد المرتضى في المعتبر 1 : 326 . وانظر : جواهر الكلام 4 : 183 . ( 8 ) المجموع 5 : 157 . المغني والشرح الكبير 2 : 322 ، دار الكتاب العربي . الإنصاف 2 : 498 . ( 9 ) مستند الشيعة 3 : 239 .