السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
559
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
« خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثمّ ردّها خلفها واطرح طرفيها على صدره » « 1 » . 3 - شروط الكفن : اشترط الفقهاء في الكفن عدّة أمور : الأوّل : طهارته ، ذهب إليه فقهاء الإمامية « 2 » ، وفقهاء المذاهب « 3 » . وذكر بعض فقهاء الإمامية أنّ مقتضى إطلاق معقد الإجماع هو عدم جواز التكفين بالنجس ، حتى فيما عُفي عنه بالنسبة إلى الصلاة « 4 » . الثاني : أن لا يكون من الحرير بالنسبة للرجال ، وهو مذهب فقهاء الإمامية « 5 » ، وصرّح بحرمته بعض الشافعية وبعض الحنابلة « 6 » . واستدلّ له بالأخبار منها : ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى أن يكفَّن الرجال في ثياب الحرير » « 7 » . وقد صرّح بعض المالكية وبعض الحنفية بكراهته « 8 » ، وأمّا المرأة فقد ادّعى بعض فقهاء الإمامية بأنّ التحريم يعمّها أيضاً « 9 » ، واحتمل بعضهم الجواز ، وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز تكفين المرأة بالحرير ؛ لأنّه يجوز لها لبسه في حال الحياة ، لكن مع الكراهة ؛ لأنّه سرف وإضاعة للمال ، وقال الحنابلة بحرمته للرجل ، وكذا المرأة على الصحيح من المذهب - كما في الإنصاف - لأنّه إنّما أبيح الحرير للمرأة حال الحياة ؛ لأنها محل زينة ، وقد زال بموتها « 10 » . واشترط بعض فقهاء الإمامية - بل نُسب إلى المشهور عندهم - في الكفن أن يكون ممّا تجوز الصلاة فيه ، بينما
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 36 ، ب 16 من التكفين ، ح 2 . ( 2 ) مستند الشيعة 3 : 207 . جواهر الكلام 4 : 169 . ( 3 ) حاشية الطحطاوي : 315 ، ط دار الإيمان . حاشية أبي السعود على شرح الكنز 1 : 348 ، ط الأولى . المجموع 5 : 148 - 149 . حاشية الرهوني 2 : 212 . المغني 2 : 464 . مغني المحتاج 1 : 337 ، مصطفى الحلبي . ( 4 ) جواهر الكلام 4 : 169 . ( 5 ) نهاية الأحكام 2 : 242 . ( 6 ) منتهى المطلب 7 : 220 . مستند الشيعة 3 : 204 . جواهر الكلام 4 : 169 - 170 . روضة الطالبين 2 : 109 ، ط المكتب الإسلامي . المجموع 5 : 197 . كشّاف القناع 2 : 104 ، ط عالم الكتب . الإنصاف 2 : 508 . ( 7 ) مستدرك الوسائل 2 : 226 ، ب 20 من الكفن ، ح 2 . ( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . حاشية الدسوقي 1 : 673 ، ط دار الكتب العلمية . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 355 . مستند الشيعة 3 : 205 . جواهر الكلام 4 : 169 . ( 10 ) روضة الطالبين 2 : 109 . الإنصاف 2 : 508 . كشّاف القناع 2 : 104 ، ط عالم الكتب . بدائع الصنائع 1 : 307 . المجموع 5 : 148 . روضة الطالبين 2 : 109 .