السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
556
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « البسوا من ثيابكم البياض فإنّها من خير ثيابكم ، وكفّنوا فيها موتاكم » « 1 » ، وقد صرّح بعض فقهاء الإمامية بأنّ في التكفين فضلًا جزيلًا وثواباً جسيماً « 2 » ، فقد روي في الصحيح عن سعد بن طريف عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » « 3 » . 2 - عدد أثواب الكفن : اختلف الفقهاء في عدد أثواب الكفن الواجب على قولين : الأوّل : وجوب تكفين الميّت بثلاثة أثواب : مئزر وقميص وإزار ، وهو مختار فقهاء الإمامية بلا خلاف بينهم - بل دعوى الاجماع عليه - إلّا من سلار الذي اجتزأ بثوب واحد « 4 » . واستدلّوا لذلك بالأخبار ، منها : ما في صحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر محمد علي ( عليه السلام ) يقول : « كُفِّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحاريين » « 5 » ، ولا فرق عندهم بين الرجل والمرأة « 6 » . والمئزر : ثوب يستر ما بين السرّة والركبة ، والقميص : ثوب يستر ما بين المنكبين إلى نصف الساقين ، والإزار : ثوب يستر جميع البدن من الرأس إلى القدمين ، يزاد فيه في الطرفين ( الرأس والقدمين ) بالمقدار الذي يشدّ به الكفن لئلّا يبرز البدن . وخيّر جماعة من الإمامية بين ثلاثة أثواب كاملة وبين ثوبين وقميص ، مستدلّين على عدم اعتبار المئزر بعدم ورود كلمة ( مئزر ) في الروايات « 7 » . القول الثاني : الواجب في الكفن هو ثوب واحد وهو مختار فقهاء المذاهب « 8 » ،
--> الرهوني 2 : 209 ، الأميرية ببولاق . المجموع 5 : 140 ، ط المنيرية . كشّاف القناع 2 : 103 ، ط عالم الكتاب . موسوعة الإجماع ( أبو جيب ) 12 : 37 . ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 209 ، تحقيق عزت عبيد دعاس . ( 2 ) منتهى المطلب 7 : 216 . الحدائق الناضرة 4 : 2 . جواهر الكلام 4 : 158 . ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 48 ، ب 26 من التكفين ، ح 1 . ( 4 ) المراسم : 47 . ( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 7 ، ب 2 من الكفن ، ح 3 . ( 6 ) مدارك الأحكام 2 : 92 . مستند الشيعة 3 : 179 - 180 . جواهر الكلام 4 : 158 - 159 . ( 7 ) المعتبر 1 : 279 ، وحكاه أيضاً عن ابن الجنيد في نفس المصدر . روض الجنان 1 : 278 . كفاية الأحكام 1 : 35 . الحدائق الناضرة 4 : 16 . ( 8 ) بدائع الصنائع 1 : 307 . روضة الطالبين 2 : 110 . مواهب