السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
548
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تقديم لفظ ( الله ) على لفظ ( أكبر ) في التكبير ، فلو عكسه وقدّم لفظ ( أكبر ) لا تصحّ الصلاة به ؛ لأنّه لا يكون تكبيراً ، ولأنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) داوم على قول ( الله أكبر ) في افتتاح الصلاة « 1 » . 3 - الزيادة في لفظ التكبير أو هيئته : ذهب فقهاء الإمامية إلى وجوب الإتيان بصورة تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) من غير تبديل حرف أو زيادة أو تغيير في هيئتها ، فلو قال : ( الله أكبر ) بإشباع فتحة همزة ( أكبر ) حتى تولّد الألف ، أو مدّ فتحة ألف ( الله ) ، أو فتحة الباء ، فيقول : ( أكبار ) ، فإنّه يبطل تكبيره « 2 » . وكذا لا خلاف عند فقهاء المذاهب في وجوب الاحتراز عن زيادة تُغيّر المعنى ، فمن قال ( آلله أكبر ) ، بمدّ همزة لفظ الجلالة ، أو بهمزتين ، أو قال : الله أكبار ، فإنّه لا يصحّ التكبير . ويقول المالكية إنّ زيادة واو قبل همزة ( الله أكبر ) ، أو قلب الهمزة واواً ، لا يبطل به التكبير ، إلّا أنّهم يقولون ببطلان الإحرام ، بالجمع بين إشباع الهاء من لفظ الجلالة وزيادة واو مع همزة أكبر « 3 » . 4 - تشديد الراء : إذا شدّد المصلّي الراء في قوله ( أكبر ) فإنّه يبطل به التكبير ، كما صرّح به بعض فقهاء الإمامية ، وكذا يبطل عند المالكية وبعض الشافعية « 4 » . 5 - الفصل بين لفظ الجلالة وقوله ( أكبر ) : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يعتبر التوالي بين لفظ الجلالة وقوله ( أكبر ) ، من غير فاصل بينهما بلفظ أو زمان يُغيّر المعنى « 5 » ، وكذا يرى المالكية والشافعية أن الوقفة الطويلة بين لفظ الجلالة وقوله ( أكبر ) مبطلة للإحرام بالصلاة ، وأمّا الوقفة اليسيرة بينهما فلا يبطل بها الإحرام « 6 » . 2 - اعتبار العربية في تكبيرة الإحرام : لا تجوز ترجمة تكبيرة الإحرام ، ولا
--> ( 1 ) انظر : من لا يحضره الفقيه 1 : 306 ، ح 920 . صحيح مسلم 1 : 292 ، 390 . ( 2 ) مستند الشيعة 5 : 19 . مستمسك العروة 6 : 60 - 61 . ( 3 ) الإقناع ( الشربيني ) 1 : 120 . المجموع 3 : 293 . المغني 1 : 461 . كشّاف القناع 1 : 330 . الطحطاوي على مراقي الفلاح : 121 . الجوهرة النيرة 1 : 61 . حاشية الخرشي مع حاشية العدوي 1 : 265 . الفواكه الدواني 1 : 204 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 1 : 194 ، 195 . ( 4 ) مستمسك العروة 6 : 60 . المستند في شرح العروة ( الصلاة ) ( موسوعة الخوئي ) 14 : 108 . حاشية العدوي على الخرشي 1 : 265 . نهاية المحتاج 1 : 440 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 19 . جواهر الكلام 9 : 213 . ( 6 ) الإقناع ( الشربيني ) 1 : 620 . المجموع 3 : 292 . الفواكه الدواني 1 : 204 .