السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

542

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

استحباب التكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى « 1 » ، وذهب بعضهم إلى الوجوب « 2 » . وكذا فقهاء المذاهب فإنّهم ذهبوا إلى أنّه سنّة أو سنّة مؤكّدة وليس بواجب « 3 » . ثمّ إنّ هناك تفصيلًا واختلافاً في عدد هذه التكبيرات ، ومحلّها ، وصورتها ، وفي عدد الفرائض التي يسنَّ أو يشرع التكبير بعدها ، وفي نوع الصلوات - فريضة أم نافلة - التي يشرع التكبير بعدها . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : عيد ) 5 - التكبير في صلاة الاستسقاء : اختلف الفقهاء في التكبير المشروع في صلاة الاستسقاء على قولين : الأوّل : يكبِّر المصلّي فيها مثل تكبير العيد ؛ بسبع تكبيرات في الركعة الأولى ، وخمساً في الثانية ، وهو مذهب فقهاء الإمامية ، ومذهب الشافعية والحنابلة « 4 » ، واستدلّ الإمامية بالأخبار « 5 » ، منها : قول الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، صلّى للاستستقاء ركعتين ، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، وكبّر سبعاً وخمساً وجهر بالقراءة » « 6 » ، واستدلّ فقهاء المذاهب بأنّ ابن عباس سُئل عن سنّة الاستسقاء فقال : سنّة الاستسقاء سنّة الصلاة في العيدين ، إلّا أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قَلَبَ رداءه فجعل يمينه يساره ويساره يمينه ، وصلّى ركعتين ، كبّر في الأولى سبع تكبيرات . وفي الثانية . . . . كبّر خمس تكبيرات « 7 » . القول الثاني : يكبّر المصلّي في صلاة العيدين كسائر الصلوات ؛ تكبيرة واحدة للافتتاح « 8 » ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه استسقى فصلّى ركعتين وقلب رداءه « 9 » ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 448 - 449 . مستند الشيعة 6 : 208 - 209 . جواهر الكلام 11 : 378 ، 382 . ( 2 ) حكاه عن السيد المرتضى في جامع المقاصد 2 : 449 . ( 3 ) الاختيار 1 : 86 ، ط دار البشائر . شرح الزرقاني على مختصر خليل 2 : 77 . المجموع 5 : 32 . المغني 2 : 225 - 226 ، 246 ، ط دار الفكر . موسوعة الإجماع ( سعدي أبو جيب ) 1 : 237 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 204 . مستند الشيعة 6 : 355 - 356 . المجموع 5 : 73 ، 74 . المغني 2 : 431 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 4 : 204 - 205 . ( 6 ) وسائل الشيعة 8 : 11 ، ب 5 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 . ( 7 ) سنن البيهقي 3 : 347 ، ط دار المعرفة . ( 8 ) عمدة القاري 7 : 34 . البناية 2 : 916 . الشرح الصغير 1 : 537 . المغني 2 : 385 . حاشية الدسوقي 1 : 400 . ( 9 ) صحيح مسلم 2 : 611 ، ط عيسى البابي . مسند أحمد 2 :