السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

519

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : تقويم نصاب السرقة بالدراهم ، بأن تبلغ قيمة المسروق عشرة دراهم ، إن كان المسروق من غير الفضّة ولو ذهباً ، وأن يكون عشرة دراهم وزناً وقيمة ، إذا كان المسروق من الفضّة ، وهذا مذهب الحنفية ، وإحدى الروايات الثلاث عند الحنابلة « 1 » . الثالث : التقويم بالدراهم وبالدنانير ، والنصاب هو ربع دينار شرعي من الذهب أو ثلاثة دراهم شرعية من الفضّة أو ما يساويها ، وهو مذهب المالكية ، ورواية عند الحنابلة « 2 » . الرابع : تقويم العروض بالدراهم ، ويكون تقويم المسروق بنقد البلد الغالب الذي وقعت فيه السرقة ، وهو رواية عند الحنابلة « 3 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : سرقة ) 5 - تقويم أرش الجناية : إنّ الجروح التي لم يقدّر لها الشارع ديةً محدّدة يجب فيها الحكومة - الأرش - وقد ذكر طريقان لمعرفة الحكومة في الجروح : الأوّل : ما ذكره مشهور الإمامية وهو : أن يفرض الحرّ المجروح مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرّة ومع الجناية أخرى ، ويؤخذ من الجاني ما به التفاوت بينهما من الدية . هذا في الحرّ ، وأمّا في العبد فيقوّم كذلك ويأخذ مولاه من الجاني ، أو مولاه ، أو عاقلته قدر النقصان ، بشرط عدم زيادة قيمته صحيحاً على دية الحرّ وإلّا ردّ إليها ، فالحرّ أصله « 4 » . ونفس ما ذُكر في تقويم الحرّ ذكره فقهاء المذاهب « 5 » ، إلّا أنّه في قول الشافعية يكون التقويم بالنسبة إلى العضو الذي وقعت عليه الجناية ، إن كان لها أرش مقدّر ، فإن لم يكن لها أرش مقدّر تقوّم الحكومة بالنسبة إلى دية النفس « 6 » . الطريق الثاني : تقدير الجرح بنسبته من

--> : 10 . حاشيتا قليوبي وعميرة 4 : 186 . ( 1 ) فتح القدير 5 : 123 - 124 . حاشية ابن عابدين 3 : 193 . كشّاف القناع 6 : 132 . الإنصاف 10 : 262 ، 263 . ( 2 ) حاشية الدسوقي 4 : 334 . الشرح الصغير 4 : 472 . كشّاف القناع 6 : 132 . الإنصاف 10 : 262 ، 263 . ( 3 ) كشّاف القناع 6 : 132 . الإنصاف 10 : 262 ، 263 . ( 4 ) مسالك الأفهام 15 : 466 . كشف اللثام 11 : 444 - 445 . جواهر الكلام 43 : 168 ، 353 - 354 . ( 5 ) البحر الرائق 8 : 372 . الشرح الصغير 4 : 381 . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 34 . روضة الطالبين 9 : 308 . نهاية المحتاج 7 : 325 . المغني 9 : 661 ، ط دار الفكر . ( 6 ) روضة الطالبين 9 : 308 .