السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

503

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذهب فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى القول بإباحة القلائد كلّها للنساء ، سواء كانت من الذهب أو الفضة ومن موادّ ثمينة كالياقوت والجواهر ونحوها ، أو من موادّ عادية « 1 » . نعم ، وقع الكلام في حكم تقليد صغار الذكور بقلائد الذهب ، وبحثه يأتي تفصيله في محلّه . ( انظر : ذهب ، زينة ) 3 - تقلُّد المرأة بالسيف : حرّم بعض الإمامية تقلُّد المرأة بالسيف ؛ لحرمة تشبّه النساء بالرجال وعكسه « 2 » ، وقد يعبّر عنه بحرمة تزيّن كلّ من الرجل والمرأة بزينة الآخر . وكذلك ذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى حرمته « 3 » ، وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى كراهته « 4 » . ( أنظر : تشبّه ) تَقْلِيد أوّلًا - التعريف : لغةً : التقليد مصدر قلَّد ، أي جعل الشيء في العنق ، وقلَّدتَ الجارية : إذا جعلتَ في عنقها القلادة . وتقلَّد الرجل السيف ، أي جعل حمالته في عنقه . وتقليد العامل : توليته كأنّه جعل العمل قلادة في عنقه ، وفي حديث الخلافة : وقلّدها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً ( عليه السلام ) « 5 » . اصطلاحاً : - استعمل الفقهاء لفظ التقليد في أكثر من معنى وفي أكثر من مورد ، وهي : - تقليد الهدي في الحجّ ، والمراد منه هو وضع القلادة للإبل والبقر والغنم المهداة إلى الحرم في الحجّ ، فتقلّد في أعناقها النعال أو آذان القِرَب وعُراها ، ونحو ذلك .

--> ( 1 ) انظر : الحبل المتين ( ط ق ) : 189 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 153 . مفاتيح الشرائع 1 : 111 . ( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 130 . ( 3 ) جواهر الكلام 22 : 115 - 116 . فيض القدير 5 : 269 . عمدة القاري 22 : 41 . ( 4 ) الزواجر 1 : 144 . كشّاف القناع 2 : 239 . ( 5 ) لسان العرب 11 : 276 . المصباح المنير : 512 - 513 . المعجم الوسيط 2 : 754 ، مادة ( قلد ) .