السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

499

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واستقبال القبلة والتلفّظ بالنيّة والتسمية والدعاء وقصّ الأظفار والشوارب بعده ، ويستحبّ عند الإمامية الابتداء بالناصية ، وذكر الشافعية استحباب الابتداء بالشق الأيمن « 1 » ، إلى غير ذلك ممّا يلاحظ في محلّه . ( انظر : حجّ ) 2 - تقصير الصلاة في السفر : ممّا لا خلاف فيه عند فقهاء الإمامية هو أنّ التقصير في الرباعية مع تحقّق الشرائط يكون عزيمة لا رخصة ، وهو ممّا وقع عليه الإجماع نقلًا وتحصيلًا ، بل لعلّه يكون عندهم من الضروريات ، واستدلّ على وجوب القصر بالسفر بالكتاب الكريم كقوله تعالى : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) « 2 » ، وما ورد من الأخبار الكثيرة ، منها : ما ورد في الصحيحة الواردة عن الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) : « . . . فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر . . . » « 3 » ، ويكون التقصير في الرباعية من الصلوات الخمسة بحذف الأخيرتين منها عند فقهاء الإمامية أجمع « 4 » . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّ التقصير جائز تخفيفاً على المسافر لما يلحقه من مشقّة السفر غالباً « 5 » . واستدلّوا بالآية المتقدّمة « 6 » . وذهب الحنفية إلى أنّ فرض المسافر من الصلاة الرباعية هو ركعتان لا أكثر فليس للمسافر عندهم أن يتمّ الصلاة أربعاً « 7 » . واستدلّ على ذلك بما ورد : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة على لسان نبيكم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على المسافر ركعتين ، وعلى المقيم أربعاً ، وفي الخوف ركعة » « 8 » . وأمّا الرأي الراجح والمشهور عند

--> ( 1 ) المهذّب ( ابن البراج ) 1 : 260 . الكافي ( الحلبي ) : 216 . غنية النزوع : 191 . كشف اللثام 6 : 220 . مناسك الحجّ ( الكلبايكاني ) : 153 . البحر الرائق 2 : 606 . روضة الطالبين 2 : 382 . مواهب الجليل 4 : 183 . حاشية ردّ المختار 2 : 567 . ( 2 ) النساء : 101 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 538 ، ب 22 من صلاة المسافر ، ح 1 . ( 4 ) مدارك الأحكام 4 : 427 ، 465 - 466 . مستند الشيعة 8 : 175 ، 308 . جواهر الكلام 14 : 206 ، 329 - 340 ، 341 . فقه الصادق 6 : 349 . ( 5 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 101 . كشّاف القناع 1 : 324 . ( 6 ) النساء : 101 . ( 7 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 198 ، طبع مطابع الشعب بالقاهرة ، سنة 1386 ه . فتح القدير 1 : 395 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 27 : 274 . ( 8 ) صحيح مسلم 1 : 479 ، ط الحلبي .