السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

463

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لها شيء من المهر « 1 » . وأمّا إذا طلّقها بعد الفرض وقبل الدخول ، فذهب جمهورهم - المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية - إلى أنّه ينتصف ما فرض للمفوّضة إذا طلقها قبل الدخول كالمهر المسمّى في العقد بشرط أن يكون سبب الفرقة من الزوج لا من الزوجة ، وبشرط أن يكون المفروض صحيحاً ، سواء كان الفرض من الزوجين أو من الحاكم « 2 » . وذهب الحنفية ، وهي رواية عن أحمد إلى أنّه لا ينصف المهر المفروض للمفوّضة إذا طلقت قبل الدخول « 3 » . واتّفق الإمامية وفقهاء المذاهب على أنّه إن طلقها قبل الدخول ، وقبل أن يفرض لها مهراً لا تستحقّ على زوجها شيئاً إلّا المتعة « 4 » . واختلفوا في وجوب المتعة لها إذا كانت الفرقة من جهة الزوج لا من جهتها . فذهب الإمامية وفقهاء المذاهب - الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة - إلى وجوب المتعة لها إذا طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها شيء ، إذا كانت الفرقة من جهة الزوج كأن يطلّق أو يلاعن ، أو يفسخ العقد من قبلها بسبب الجب والعنة ونحو ذلك . أمّا إذا كان السبب من جهتها فلا متعة عندهم لاوجوباً ولا استحباباً « 5 » . وذهب المالكية والشافعية - في القديم - إلى عدم وجوب المتعة للمفوّضة ، وقالوا : بأنّها مندوبة « 6 » . ( انظر : مهر )

--> ( 1 ) انظر : بدائع الصنائع 2 : 274 . حاشية ابن عابدين 2 : 334 - 338 . جواهر الإكليل 1 : 314 - 315 . مغني المحتاج 3 : 231 . روضة الطالبين 7 : 282 . كشّاف القناع 5 : 156 - 158 . المغني 6 : 716 وما بعدها . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 38 : 293 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 274 . حاشية ابن عابدين 2 : 334 - 338 . جواهر الإكليل 1 : 314 - 315 . مغني المحتاج 3 : 231 . روضة الطالبين 7 : 282 . كشّاف القناع 5 : 156 - 158 . المغني 6 : 716 وما بعدها . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 2 : 336 - 338 . المغني 8 : 52 ( دار الفكر 1404 ه ) . ( 4 ) متعة الطلاق : هو أن يعطي المُطلِّق للمرأة عند طلاقها شيئاً يهبها إيّاه . انظر : النهاية ( ابن الأثير ) 4 : 249 ( دار الكتب العلمية 1423 ه ) . ( 5 ) جامع المقاصد 13 : 431 . جواهر الكلام 31 : 51 . جامع المدارك 4 : 393 . رد المحتار 2 : 335 - 336 . مغني المحتاج 3 : 231 ، 241 . المغني 8 : 48 - 89 ( دار الفكر ) . كشّاف القناع 5 : 157 - 158 . ( 6 ) تفسير القرطبي 3 : 200 . مغني المحتاج 3 : 241 .