السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
450
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
آخر بما إذا كان من أهلها ، وذهب الشافعية إلى أنّه يباع عليه مركوبه « 1 » . ز - نفقة المفلّس يوم التفليس : ذهب الإمامية والشافعية إلى أنّه يجري عليه وعلى عياله نفقة يوم التفليس ؛ لأنّه موسر في أوّل ذلك اليوم ، ولا يزيد على نفقة ذلك اليوم ؛ لأنّه لا ضبط بعده ، وتقدّم نفقة أقاربه - عند الإمامية - كالوالدين والولد ؛ لأنّهم يجرون مجرى نفسه ؛ لأنّ النفقة لأحيائهم . وخالف الشافعية حيث قالوا : إنّه لا نفقة عليه لقريب « 2 » . وذكر المالكية « 3 » : أنّه يترك له من ماله ما يقتات به وتقوم به بنيته ، ولا يعطى ما يترفه ، وتترك لزوجاته وأولاده ووالديه النفقة الواجبة ، بالقدر الذي تقوم به البنية ، فيعطى له ولمن ذكر قدر ما يكفيهم إلى وقت يظنّ بحسب الاجتهاد أنّه يحصل له فيه ما تأتي به المعيشة . وذكر الحنابلة في رواية : أنّه يترك له قوت يتقوّت به ، وإن كان له عيال ترك له قوام ، وفي الرواية الثانية : يترك له قدر ما يقوّم به معاشه ويباع الباقي ، وتسقط نفقة القريب - عند الحنابلة - لما بعد القسمة « 4 » . واتّفق الإمامية والحنابلة والمالكية على أنّه لو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤونته وما يجب عليه لعياله ، أو كان يقدر على تكسّب ذلك ، لم يترك له شيء « 5 » . 4 - كيفية قسمة مال المفلَّس : الظاهر من كلام أكثر الفقهاء الترتيب التالي لقسمة مال المفلَّس : أ - تقديم ما يترك للمفلّس من الثياب والمسكن من ماله على إعطاء الغرماء حصصهم . ب - ثمّ تعطى اجرة مَنْ يصنع كلّ ما فيه مصلحة للمال ، من منادٍ ، وسمسار ، وحافظ ، وحمّال ، وكيّال ، ووزّان ، ونحوهما ،
--> ( 1 ) غنية النزوع : 249 . إرشاد الأذهان 1 : 400 . تذكرة الفقهاء 14 : 57 . جامع المقاصد 5 : 249 . مسالك الأفهام 4 : 123 . جواهر الكلام 25 : 338 . الحاوي الكبير 6 : 327 . روضة الطالبين 4 : 146 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 14 : 59 ، 178 . جواهر الكلام 25 : 340 . روضة الطالبين 4 : 145 - 146 . نهاية المحتاج 4 : 329 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 4 : 449 . شرح الزرقاني 5 : 276 . ( 4 ) المغني 4 : 538 . الإنصاف 5 : 304 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 59 ، 178 . جواهر الكلام 25 : 340 . روضة الطالبين 4 : 145 - 146 . نهاية المحتاج 4 : 329 . حاشية الدسوقي 4 : 449 . شرح الزرقاني 5 : 276 . المغني 4 : 538 . الإنصاف 5 : 304 .