السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
447
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
3 - ما يترك للمفلّس من أمواله : يترك للمفلّس من أمواله بعد تحقّق الحجر عليه ما يلي : أ - دار السكنى : ذهب الإمامية « 1 » والحنفية والشافعية « 2 » في الوجه المقابل للمذهب عندهم إلى أنّه لا يُباع من أموال المفلّس دار سكناه ، لأنّه ممّا لا غنى للمفلس عنه . ولو كانت الدار نفيسة أو زادت قيمتها بيعت ، ويشترى له دار لائقة به ، ويصرف الباقي إلى الغرماء . وذكر الإمامية أنّه يباع ما زاد عن حاجته من الدار ويسكن في الباقي ، ويدفع إلى الغرماء ، وهو ما ذكره الحنابلة ولكن مع بيعه وشراء دار تليق به . وذهب المالكية والشافعية في المذهب وهو قول ابن المنذر « 3 » إلى أنّه تباع دار سكناه ويستأجر بدلها ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « خُذوا ما وجدتم » « 4 » . ب - الثياب : يجب على الحاكم أن يترك له من الثياب ما يليق به ، ويزيد له في ثياب الشتاء . والأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه ، لا في حال ثروته . ولو كان يلبس قبل الإفلاس أزيد ممّا يليق بحاله ، رُدّ إلى اللّائق ، وإن كان يلبس دون اللائق تقتيراً لم يزد عليه في الإفلاس . وهذا ما ذهب إليه الإمامية والشافعية « 5 » .
--> ( 1 ) المبسوط 2 : 276 . غنية الننزوع : 249 . تذكرة الفقهاء 13 : 14 ، 14 . 17 : 57 - 58 . مفتاح الكرامة 15 : 29 . جواهر الكلام 25 : 649 - 653 . ( 2 ) الفتاوى الهندية 5 : 62 . المغني والشرح الكبير 4 : 536 - 538 . روضة الطالبين 4 : 145 . الحاوي الكبير 6 : 328 . العزيز شرح الوجيز 5 : 22 . نهاية المحتاج 7 : 218 - 219 . ( 3 ) الذخيرة ( القرافي ) 8 : 164 ، حاشية الدسوقي 1 : 107 . المغني والشرح الكبير 4 : 536 - 538 . وانظر : شرح الزرقاني 5 : 270 . الذخيرة ( القرافي ) 8 : 167 - 168 . حاشية الدسوقي 4 : 437 ، 439 . الفتاوى الهندية 5 : 62 . فتح القدير 8 : 207 . الحاوي الكبير 6 : 313 - 318 . روضة الطالبين 4 : 141 - 143 . المجموع 13 : 192 - 296 . مطالب اولي النهى 3 : 389 ، 390 . كشّاف القناع 3 : 437 . الدر المختار وحاشيته 5 : 98 ( ط بولاق 1326 ه ) . . الوسيط ( الغزالي ) 4 : 15 ( دار السلام 1417 ه ) ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1191 . سنن ابن ماجة 2 : 279 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 14 : 58 . جامع المقاصد 5 : 250 . روضة الطالبين 4 : 145 . نهاية المحتاج 3 : 115 ( دار الفكر 1404 ه ) .