السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
42
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
متعدّدة إذا ذكرها في يوم الفوات ، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، وهو للعلّامة من الإمامية « 1 » ، ومذهب الحنابلة « 2 » . واستدلّوا عليه بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « من نسي صلاة أو نام عنها فكفّارتها أن يصلّيها إذا ذكرها » « 3 » . وبما جاء في بعض الروايات : « من نسي صلاة ، فوقتها إذا ذكرها » « 4 » . وذكروا في وجه الاستدلال : أنّ الرواية جعلت وقت الفائتة هو وقت التذكّر ، فكان أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ، فلا يجوز « 5 » . واستدلّ الحنابلة بما رواه أحمد : ( أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عام الأحزاب صلّى المغرب ، فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أنّي صلّيت العصر ؟ قالوا : يا رسول الله ، ما صلّيتها ، فأمر المؤذّن فأقام الصلاة فصلّى العصر ، ثم أعاد المغرب ) « 6 » . وقد قال : « صلّوا كما رأيتموني أصلي » « 7 » . الرابع : القول بوجوب تقديم الفائتة مطلقاً على الحاضرة ، ويُعرف هذا ب ( القول بالمضايقة ) ، ذهب إليه أكثر قدماء الإمامية ، وادّعي عليه الشهرة بينهم « 8 » ، وهو مذهب الحنابلة « 9 » . واستدلّ القائلون به من الإمامية بالإجماع ، وبقوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) « 10 » ، حيث ذكروا أنّ المراد بها الصلاة الفائتة ؛ لقول الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) في رواية زرارة : « . . . ابدأ بالتي فاتتك ؛ فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) . . . » « 11 » ، وبأنّ الفائتة مضيقة والحاضرة موسّعة والأوّل مقدّم ، وبأنّ تقديم الفائتة أحوط ، فيكون واجباً « 12 » . الخامس : القول بوجوب تقديم الفوائت إذا كانت يسيرة ، وهو قول الحنفية والمالكية ، لكن اختلفوا : فذهب الحنفية إلى أنّ يسير الفوائت عند الحنفية ما دون ستّ صلوات « 13 » ، وقال المالكية :
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 437 . ( 2 ) المغني 1 : 608 ، 612 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 11 : 165 . ( 3 ) فتح الباري 2 : 70 . صحيح مسلم 1 : 477 . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 423 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 131 - 132 . ( 6 ) مسند أحمد 4 : 106 . ( 7 ) فتح الباري 2 : 111 . ( 8 ) انظر : غاية المراد 1 : 98 . ( 9 ) مطالب اولي النهى 1 : 321 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 34 : 31 . ( 10 ) طه : 14 . ( 11 ) وسائل الشيعة 4 : 287 ، ب 62 ، من المواقيت ، ح 2 . ( 12 ) انظر : غاية المراد 1 : 102 - 108 . ( 13 ) مراقي الفلاح : 239 .