السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

425

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

إليه بين الوصية وغيرها فيقع تصرّفه باطلًا « 1 » . التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر : اختلف الفقهاء في التصرّفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والإجارة ، فذهب فقهاء الإمامية إلى القولين المتقدّمين في صدر المسألة من بطلان التصرّف وصحّته ، فيما لو خالف الحجر وباع أو اشترى « 2 » . وذهب الحنابلة والشافعية - في الأظهر من القولين - وابن عبد السلام من المالكية إلى أنّ الأصل في هذا النوع من التصرّف البطلان « 3 » . وذهب المالكية - في المذهب - إلى أنّه يمنع من التصرّف ، ولكن لو أوقعه وقع موقوفاً على نظر الحاكم إن اختلف الغرماء ، وعلى نظرهم إن اتّفقوا « 4 » . وذهب الحنفية - على قول محمد بن الحسن وأبي يوسف - إلى أنّ للمفلّس أن يبيع ماله بثمن مثله ؛ لأنّه لا يبطل حقّ الغرماء ، وإن باع بالغبن لا يصحّ منه ، سواء كان الغبن يسيراً أم فاحشاً ، ويخيّر المشتري بين إزالة الغبن ، وبين الفسخ « 5 » . 2 - التصرّفات التي تؤدّي إلى تحصيل المال وتكون نافعة للغرماء ، كقبول الهبة والصدقة ، والاحتطاب والاصطياد وغيرها ، وهذه التصرّفات لا يُمنع المفلَّس منها ؛ لأنّ في ذلك كلّه جلب مالٍ للغرماء ، فكيف يمنع منه . والغرض من الحجر هو منعه ممّا يتضرّر به الغرماء ، وهو متّفق عليه عند الإمامية « 6 » وفقهاء المذاهب « 7 » . 3 - التصرّفات غير المالية كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو والإقرار بالنسب ، ونفيه باللعان ، والخلع وغير ذلك ، فلا خلاف يوجد بين الإمامية « 8 » من أنّ

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 236 . قواعد الأحكام 3 : 224 . إيضاح الفوائد 2 : 65 - 66 . ( 2 ) المبسوط 2 : 272 . تحرير الأحكام 2 : 509 . إيضاح الفوائد 2 : 65 - 66 . جواهر الكلام 25 : 284 . ( 3 ) شرح المنهاج 3 : 286 . شرح المنتهى 2 : 287 . ( 4 ) شرح الزرقاني مع حاشية البناني 5 : 266 ، حاشية الدسوقي 4 : 429 . ( 5 ) الاختيار لتعليل المختار 1 : 269 ( ط صبيح ) . تكملة شرح فتح القدير 8 : 206 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 14 : 23 . جامع المقاصد 5 : 227 . مسالك الأفهام 4 : 89 . مفتاح الكرامة 16 : 249 . جواهر الكلام 25 : 283 . ( 7 ) الفتاوى الهندية 5 : 62 . شرح المنتهى 2 : 278 . شرح المنهاج وحاشية القليوبي 2 : 287 . شرح الزرقاني مع حاشية البناني 5 : 262 - 266 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 14 : 24 . جامع المقاصد 5 : 226 - 227 . مفتاح الكرامة 16 : 248 - 149 . جواهر الكلام 25 : 283 وما بعدها .