السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

422

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

د - الحجر لأجل ديون الغائب : ذكر جملة من فقهاء الإمامية « 1 » - من دون نقل خلاف - والشافعية « 2 » : أنّه لو كانت الديون لغائب لم يكن للحاكم الحجر عليه ؛ لأنّ الحاكم لا يستوفي مال الغائب في الذمم ، بل يحفظ أعيان أمواله . وقيّده بعض الشافعية : بما إذا كان المديون ثقة مليّاً ، وإلّا لزم الحاكم قبضه قطعاً « 3 » . 4 - الحكم على المفلَّس بالحجر وإشهاره والإشهاد عليه : أ - صيغة الحكم بالحجر : صيغة الحكم على المفلَّس بالحجر هي أن يقول الحاكم له : منعتك من التصرف ، أو حجرت عليك بالفلس ، أو حجرت على زيد ، أو منعته من التصرف ، أو هو ممنوع وشبه ذلك . وجوّز فقهاء الإمامية العمل بأي صيغة من هذه الصيغ « 4 » . وأمّا جمهور فقهاء المذاهب فكلامهم يقتضي التخيير بين الصيغتين الأوليتين ونحوهما كفلّستك « 5 » . وأوجه الوجهين عند الشافعية : أنّه يكفي في لفظ الحجر منع التصرّف ، والوجه الثاني : اعتبار أن يقول الحاكم : حجرت بالفلس ؛ إذ منع التصرّف من أحكام الحجر ، فلا يقع به الحجر « 6 » . ب - إشهار الحجر وإظهاره : ذهب جملة من فقهاء الإمامية « 7 » - بل دعوى الإجماع عليه - والقائلون بجواز الحجر من فقهاء المذاهب « 8 » إلى استحباب

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 21 . قواعد الأحكام 2 : 142 . جامع المقاصد 5 : 225 . مسالك الأفهام 4 : 88 . مفتاح الكرامة 16 : 241 . الأنوار اللوامع ( الفيض ) 12 : 411 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 147 . نهاية المحتاج 4 : 314 . فتح العزيز 10 : 200 . روضة الطالبين 4 : 128 . ( 3 ) مغني المحتاج 2 : 147 . نهاية المحتاج 4 : 314 . فتح العزيز 10 : 200 . روضة الطالبين 4 : 128 . ( 4 ) الدر المنضود ( ابن طي ) : 132 . جامع المقاصد 5 : 228 . مسالك الأفهام 4 : 89 . الحدائق الناضرة 20 : 386 . ( 5 ) نهاية المحتاج 4 : 312 . مغني المحتاج 2 : 146 . حاشية الدسوقي 4 : 428 . السراج الوهاج 1 : 223 ( دار المعرفة ) . الحاوي الكبير 6 : 318 - 319 . ( 6 ) نهاية المحتاج 4 : 312 . مغني المحتاج 2 : 146 . أسنى المطالب 2 : 183 ( دار الكتب العلمية 1422 ه ) . ( 7 ) المبسوط 2 : 285 . قواعد الأحكام 2 : 143 . تحرير الأحكام 2 : 507 . مفتاح الكرامة 16 : 243 . جواهر الكلام 25 : 282 . ( 8 ) المغني والشرح الكبير 4 : 532 ، 501 ، 527 . الذخيرة 4 : 172 . الفتاوى الهندية 5 : 62 . المجموع 13 : 281 . نهاية المحتاج 4 : 310 .