السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
40
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
في اعتبار الترتيب بين فصول كلّ منهما وكلماته « 1 » ، واستدلّ له بأنّ الأذان يتميّز عن جميع الأذكار الأخرى بترتيبه ، فإذا لم يرتّبه لم يعلم أنّه أذان ولم تحصل الفائدة ، وهي الإعلام « 2 » ، وما رواه زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من سها في الأذان فقدّم أو أخّر ، أعاد على الأوّل الذي أخّره حتى يمضي على آخره » « 3 » . وبأنّهما عبادة شرعية لا مجال للعقل فيها ، فيقتصر فيها على المنقول « 4 » . وخالف في ذلك الحنفية ، فذهبوا إلى أنّ الترتيب فيهما سنّة « 5 » ، واختلف من اعتبر الترتيب ، لو قدّم بعض فصولهما على بعض ، فذهب الإمامية « 6 » ، وبعض فقهاء المذاهب أنّه يرجع إلى موضع المخالفة ، وذهب أكثر فقهاء المذاهب إلى أنّه يستأنف « 7 » . ( انظر : أذان وإقامة ) 6 - الترتيب بين الصلوات : لاشكّ في أنّ الصلوات اليومية الحاضرة مرتّبة بالأصل بلا خلاف « 8 » ، وإنّما وقع الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت ، ثمّ في الترتيب بينها وبين الحاضرة على تفاصيل وأقوال : أ - الترتيب بين الفوائت : اختلف الفقهاء في وجوب الترتيب بين الفوائت على ثلاثة أقوال : الأوّل : ما ذهب إليه فقهاء الإمامية والمالكية والحنابلة من وجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة « 9 » ، واستدلّ عليه بعض الإمامية
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 51 . جامع المقاصد 2 : 183 . مدارك الأحكام 3 : 283 . الحدائق الناضرة 7 : 405 - 406 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 366 - 368 . مستمسك العروة 5 : 587 . مغني المحتاج 1 : 127 . المجموع 3 : 113 . منتهى الإرادات 1 : 228 . المغني 1 : 439 . مواهب الجليل 1 : 425 . حاشية الدسوقي 1 : 181 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 365 ، و 6 : 8 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 51 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 441 . ب 33 ، من الأذان والإقامة ، ح 1 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 183 . روض الجنان 2 : 148 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 149 . ( 6 ) مستمسك العروة 5 : 588 . ( 7 ) مغني المحتاج 1 : 137 . منتهى الإرادات 1 : 128 . مواهب الجليل 1 : 425 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 2 : 365 . ( 8 ) مدارك الأحكام 3 : 30 ، و 4 : 296 . وجاء فيه ( أجمع علماء الإسلام كافة على أنّ كلّ صلاة من الصلوات الخمس مؤقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ تقديمها عليه ولا تأخيرها ) ، وقال : ( لا خلاف بين علماء الإسلام في ترتيب الحواضر بعضها على بعض ) . ( 9 ) انظر : غاية المراد 1 : 203 - 204 . رسائل فقهية ( تراث