السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

395

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يشترط التقابض ويحرم التفرّق قبل القبض ، إن اتّحد الجنس ، أو اتّحدت علة الربا فيهما ، كما يبطل العقد بالتفرّق قبل القبض « 1 » . وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : ربا ، قبض ) 6 - التفرّق قبل قبض رأس المال في السلم : يشترط لصحّة عقد السلم قبض رأس المال قبل التفرّق ، فإن تفرّقا قبل القبض بطل العقد ، هذا عند فقهاء الإمامية والحنفية والشافعية والحنابلة ؛ لأنّه عقد لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق ، فلا يجوز فيه التفرُّق قبل القبض ، ولأنّ المسلم فيه دين في الذمّة ، فلو أخّر تسليم رأس المال عن المجلس لكان ذلك في معنى بيع الكالىء بالكالىء « 2 » ، بينما ذهب المالكية إلى أنّه لا يشترط قبض رأس مال السلم في المجلس ، ولا يبطل بالتفرّق ، فيجوز عندهم تأخير القبض ثلاثة أيام لخفة الأمر ، ولأنّ ما قارب الشيء يعطى حكمه « 3 » . ( انظر : سلم ) 7 - التفرّق قبل القبض في بيع العرايا : اختلف الفقهاء في أنّه هل يشترط في بيع العرايا التقابض قبل التفرّق ؟ فذهب أكثر فقهاء الإمامية إلى أنّه لا يشترط التقابض في المجلس في بيع العرايا ، فلو تفرّقا ولم يتقابضا لم يبطل العقد ، إلّا أنّه يشترط عندهم التعجيل في ذلك حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر « 4 » ، بينما ذهب بعض فقهاء الإمامية والشافعي وأحمد - القائلين بجواز بيع العرايا - إلى أنّه يشترط التقابض قبل التفرّق فيهما « 5 » ، وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : بيع العرايا ) 8 - اعتبار عدم التفرُّق في شهادة الصبيان : يشترط في قبول الشهادة البلوغ ،

--> ( 1 ) المجموع 9 : 181 ، 403 . القوانين الفقهية : 254 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 13 : 80 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 335 - 336 . جواهر الكلام 24 : 289 . حاشية الطحطاوي 3 : 122 . نهاية المحتاج 4 : 184 . المغني 4 : 328 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 3 : 195 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 10 : 402 - 403 . الحدائق الناضرة 19 : 359 . رياض المسائل 8 : 371 . جواهر الكلام 24 : 111 . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 118 . الوسيلة : 250 . وانظر : جواهر الكلام 24 : 111 . المجموع 11 : 20 - 21 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 9 : 91 .