السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

365

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لأنّ التغريب كان نتيجة لعمله « 1 » . ولكن ذكر بعض الفقهاء بأنّه لو كان فقيراً وعاجزاً عن نفقته فستقع نفقته على بيت المال ؛ لأنّه معدّ لمصالح المسلمين ، ومع فقد بيت المال فستقع مؤنته حينئذٍ على المسلمين ، ويمكن أداؤها من الزكاة والصدقة « 2 » . والظاهر من كلمات فقهاء المذاهب أنّ نفقة المغرَّب تقع على عاتقه لو كان نفيه مجرّد تغريب عن بلده ، ويترك له حرّية التصرّف في معاملاته وسكنه واصطحاب أهله وأولاده « 3 » . وتكون نفقته في قوته وطعامه وشرابه وكسوته من بيت المال إن كان النفي حبساً في السجن « 4 » . 4 - اصطحاب المغرَّب زوجته إلى المنفى : الظاهر من كلمات فقهاء الإمامية أنّه يجوز اصطحاب المغرَّب زوجته إلى المنفى « 5 » . ولا دليل على المنع سوى بعض الروايات في الزاني الذي أملك ولم يدخل بزوجته ، إذ فيها : ( يفرَّق بينهما ولا صداق لها . . . ) ، أو « يفرّق بينه وبين أهله » « 6 » ، فقد يستدلّ بها على التفريق بينه وبين الزوجة في المنفى . ويمكن أن يقال : بأنّه على فرض قبول دليل المنع فهو مختصّ بنفي الزاني ، ولا يشمل باقي الموارد الأخرى ، كالمحارب والقوّاد ، والمخنّث وواطىء البهيمة وغيرها « 7 » . والظاهر من كلمات فقهاء المذاهب أنّه يترك للمغرّب حرّية صحبة أهله وزوجته وأولاده إن كان تغريبه مجرّد نفي وتبعيد عن بلده ، ويسمح له إن كان نفيه بمعنى حبسه في السجن بالخلوة مع زوجته إن توفّر مكان مناسب لذلك « 8 » .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 531 . المهذّب البارع 5 : 64 . كشف اللثام 10 : 472 . ( 2 ) الدر المنضود 1 : 324 . ( 3 ) مغني المحتاج 4 : 148 . الفروع 6 : 69 . كشّاف القناع 6 : 92 . حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 4 : 136 . ( 4 ) معين الحكّام : 233 . المبسوط 20 : 90 . حاشية الدسوقي 4 : 322 . ( 5 ) انظر : الدرّ المنضود 1 : 325 - 326 . تفصيل الشريعة ( الحدود ) : 179 . ( 6 ) وسائل الشيعة 28 : 77 - 78 ، ب 7 من حدّ الزنا ، ح 7 ، 8 . ( 7 ) النفي والتغريب : 281 . ( 8 ) مغني المحتاج 4 : 148 . كشّاف القناع 6 : 95 . حاشية الدسوقي 4 : 322 . المبسوط 20 : 90 .