السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

363

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أخرى من أحكام الشارع ، مثل البلوغ المعتبر في التكليف ، والحول المعتبر في الزكاة « 1 » . وهو الذي صرّح به بعض فقهاء المذاهب « 2 » . وهل تحتسب مدّة التغريب من حين الإخراج من البلد - بلد الجلد أو الفعل أو وطنه ، على الخلاف - أو من حين الدخول في البلد المنفي إليه ؟ ظاهر بعض الروايات الأوّل « 3 » ، وهو المناسب للاحتياط ، وإليه مال بعض المعاصرين من الإمامية « 4 » ، وهو المعتمد عند الشافعية « 5 » . والمذهب عند المالكية : أنّ العام يبدأ من يوم سجن المغرَّب في البلد الذي غرّب إليه « 6 » . 2 - مسافة التغريب وتعيين محلّه : لم يتعرّض أكثر فقهاء الإمامية إلى تحديد مسافة النفي والتغريب ، خصوصاً في غير تغريب الزاني غير المحصن . نعم ، اختلف جماعة منهم في مسافة التغريب ومحلّه في حدّ زنا غير المحصن على ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّ تعيينه موكول إلى رأي الحاكم الشرعي ، ويكفيه صدق اسم الغربة عليه ، والتبعيد عرفاً « 7 » . القول الثاني : اشتراط المسافة الشرعية في السفر ؛ لعدم حصول البراءة بالأقل من مسافة القصر ، وعدم صدق التغريب ، فالخارج إلى ما دونها كالمقيم « 8 » . القول الثالث : تحديده بأدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك « 9 » . وذهب جمهور الحنفية إلى أنّ مكان النفي في الزنا لغير المحصن هو الحبس

--> ( 1 ) انظر : الروضة البهية 9 : 110 . وسيلة النجاة 2 : 445 ، م 2 . مستند تحرير الوسيلة ( الطلاق ) : 148 . ( 2 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 3 ) وسائل الشيعة 28 : 64 ، 65 ، ب 1 من حدّ الزنا ، ح 11 ، 28 : 123 ، ب 24 من حدّ الزنا ، ح 4 . ( 4 ) حدود الشريعة 4 : 269 - 270 . ( 5 ) نهاية المحتاج 7 : 428 . ( 6 ) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4 : 322 . ( 7 ) المبسوط 8 : 3 . تحرير الأحكام 5 : 320 . الروضة البهية 9 : 110 . تحرير الوسيلة 2 : 418 ، م 4 . مهذّب الأحكام 27 : 276 . ( 8 ) قواعد الأحكام 3 : 531 . إيضاح الفوائد 4 : 484 - 485 . المهذّب البارع 5 : 32 . كشف اللثام 10 : 472 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 550 .