السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
338
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
5 - التعميم في الزكاة : للفقهاء كلام في وجوب تعميم العطاء في الزكاة على جميع أصناف المستحقّين ، فالذي عليه الإمامية هو استحباب التعميم « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى عدم الوجوب ، وذهب الشافعية إلى الوجوب ، واستحبّ ذلك المالكية والحنابلة خروجاً من الخلاف « 2 » . وتمام الكلام في محلّه . ( انظر : زكاة ) 6 - تعميم الدعوة إلى الولائم : لو عمّم صاحب الوليمة الدعوى إليها ، وذلك فيما لو دعا دعوة عامّة ونادى ليحضرنّ من يريد ونحو ذلك - وهي الدعوة التي تسمّى الجَفلَى « 3 » - فالذي صرّح به فقهاء الإمامية ، وبعض الحنابلة أنّه لا تجب الإجابة ولا تستحبّ ، وعلّل بأنّ الامتناع حينئذٍ لا يورث الوحشة والتأذّي ؛ لعدم التخصيص في الدعوة ، وصرّح بعض الحنابلة بكراهة إجابة الجَفلَى « 4 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى جواز الإجابة حينئذٍ « 5 » . ( انظر : وليمة ، دعوة ) تَعَوُّذ ( انظر : استعاذة ) تَعْوِيذ ( انظر : استعاذة )
--> ( 1 ) انظر : تذكرة الفقهاء 5 : 336 ، 338 . ( 2 ) المغني 2 : 688 ، 670 . فتح القدير 2 : 18 . حاشية الدسوقي 1 : 498 . ( 3 ) لسان العرب 2 : 309 ، مادة ( جفل ) . ( 4 ) مسالك الأفهام 7 : 28 . جواهر الكلام 29 : 48 . المغني 8 : 107 - 108 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 5 : 168 ، ط دار الفكر ، بيروت ، 1402 ه . ( 5 ) حاشية الدسوقي 2 : 337 . شرح الزرقاني 4 : 52 . حاشية ابن عابدين 5 : 211 . نهاية المحتاج 6 : 364 . مغني المحتاج 3 : 246 .