السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

319

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأجاز المالكية بيع حقّ التعلّي متى كان المبيع قدراً معيناً كعشرة أذرع مثلًا من محل هواء فوق محل متّصل بأرض أو بناء « 1 » . كما أجازه الشافعية بشرط حقّ البناء ، كأن يقول له : بعتك حقّ البناء أو العلو للبناء عليه بثمن معلوم ، وللمشتري أن ينتفع بما عدا البناء من مكث وغيره « 2 » . وأجازه الحنابلة حتى لو كان ذلك قبل بناء البيت الذي تمّ شراء عُلوّه مع وصف العلو والسفل ليكونا معلومين ، وإنّما صحّ ذلك ؛ لأنّ العلو ملك للبائع فكان له بيعه والاعتياض عنه كالقرار « 3 » . 2 - أحكام العلو والسفل في الهدم والبناء : لو كان السفل لرجل والعُلُوّ لآخر ، فانهدم السقف الذي بينهما ، لم يُجبر أحدهما على عمارته لو امتنع ؛ لبراءة الذمّة من وجوب عمارة الإنسان لنفسه فضلًا عن غيره ، عند الإمامية « 4 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » . ولو انهدمت حيطان السفل وأراد صاحب العُلُوّ بناءه لم يمنع من ذلك ، توصّلًا إلى تحصيله ، فإن بناه بآلته فهو على ما كان . وإن بناه بآلة من عنده ، لم يكن له منع صاحب السفل من السكنى عند الإمامية « 6 » ، وبه قال الشافعية ؛ لأنّ ملكه لم يخرج عن السفل ، والسكنى إنّما هي إقامته في فناء الحيطان من غير تصرّف فيها ، فاشبه الاستظلال بها من خارج . وقال الحنفية : له أن يمنع صاحب السفل من السكنى ، حتى يدفع إليه مثل ما أنفقه في بناء السفل ، وللحنابلة روايتان « 7 » . 3 - جعل علوّ الدار مسجداً : ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بجواز وقف علوّ الدار دون سفلها وبالعكس ، وأن يجعل ذلك مسجداً دون الآخر ، وأجازه الشافعية والمالكية والحنابلة أيضاً ، ولأبي

--> ( 1 ) جواهر الإكليل 2 : 6 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 3 : 14 . حاشية الزرقاني على مختصر خليل 5 : 22 . ( 2 ) أسنى المطالب شرح روض الطالب 2 : 255 . حاشية الجمل على شرح المنهج 3 : 364 . ( 3 ) مطالب اولي النهى 3 : 350 ، منشورات المكتب الإسلامي ، دمشق . ( 4 ) الخلاف 3 : 298 - 299 ، م 9 . شرائع الإسلام 2 : 27 . تذكرة الفقهاء 16 : 135 . ( 5 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 344 . شرح روض الطالب من أسنى الطالب 2 : 224 . مختصر المزني : 106 . فتح العزيز 10 : 334 . المغني 5 : 49 . الشرح الكبير 5 : 47 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 16 : 135 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 4 : 358 ، 359 . المغني 5 : 49 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 5 : 47 .