السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

308

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المسلم الذي يعمل بسحره إذا كان مستحلّاً له ، واختلفوا فيمن لا يكون مستحلّا له ، على قولين : الأوّل : قتله مطلقاً ، سواء كان سحره كفراً أم لا ، وسواء أضرّ بالناس أم لا ، وبه قال الإمامية من دون خلاف فيه « 1 » . الثاني : التفصيل بين ما إذا كان سحره كفراً أو قد أضرّ به الناس فيقتل ، وإلّا يعزّر تعزيراً بليغاً ، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وظاهر بعض الإمامية ، هذا كلّه إذا لم يتب وإلّا فلا قتل ولا تعزير بناءً على قبول توبته « 2 » . ( انظر : سحر ) الصنف الثالث : ما يتعلّق بالكسب : وفيه موارد للبحث : 1 - التكسّب بالخمر والمشروبات المحرّمة : أجمع الفقهاء على حرمة التكسّب بالمشروبات المحرّمة ، وأن المتعامل بها فاسق ما لم يكن مستحلّا لها ، ولما لم يكن له عقوبة مقدّرة فيثبت فيه التعزير « 3 » . 2 - التكسّب بالحيوانات المحرّم أكلُها : اتّفق الفقهاء في الجملة على حرمة التكسّب بالحيوانات المحرّم أكلها ، إلّا ما خرج بالدليل ، وعلى فرض التكسّب بها يترتّب عليه التعزير « 4 » . ( انظر : اكتساب ) 3 - الكسب الربوي : لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الكسب الربوي وتعزير فاعله « 5 » . ( أنظر : ربا )

--> ( 1 ) المختصر النافع : 221 . رياض المسائل 8 : 71 . مستند الشيعة 14 : 111 . جواهر الكلام 22 : 78 ، 41 : 443 . الحدائق الناضرة 8 : 176 . ( 2 ) الخلاف 5 : 329 . فتح القدير 4 : 408 . حاشية ابن عابدين 1 : 31 ، 3 : 295 . الموطأ 2 : 852 . مواهب الجليل 8 : 37 . شرح الزرقاني 8 : 68 . روضة الطالبين 9 : 347 . المجموع 19 : 246 . كشّاف القناع 6 : 237 . المغني والشرح الكبير 10 : 118 . ( 3 ) المقنعة : 805 . النهاية : 713 . السرائر 3 : 477 ، 512 . المهذّب 2 : 535 . مسالك الأفهام 14 : 469 . حاشية ابن عابدين 6 : 83 . شرح الروض 2 : 344 . مغني المحتاج 2 : 285 . المغني 5 : 222 . المنتقى على الموطأ 3 : 158 . الإنصاف 5 : 192 ، 6 : 124 ، 125 . ( 4 ) المقنعة : 801 . النهاية : 713 . المهذّب 2 : 537 . جواهر الكلام 41 : 470 . المغني مع الشرح الكبير 4 : 13 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 3 : 139 . الدر المختار 4 : 214 . الشرح الكبير ( الدردير ) 3 : 11 . تحفة المحتاج 4 : 238 . ( 5 ) المقنعة : 801 . النهاية : 713 . السرائر 3 : 478 . حاشية ابن عابدين 6 : 83 . المبسوط ( السرخسي ) 12 : 109 . كفاية الطالب 2 : 99 . المجموع 9 : 390 . نهاية المحتاج 3 : 409 . المغني 3 : 3 . تبصرة الحكّام 2 : 283 .