السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
270
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَعْدِيل أوّلًا - التعريف : التعديل لغةً : يأتي بمعنى التسوية والتقويم ، ويأتي أيضاً بمعنى التزكية ، كما في تعديل الشهود ، أي تزكيتهم « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن معناه اللغوي « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - تعديل الشهود : للإمامية في تعديل الشهود قولان ، حيث ذهب بعضهم في حال جهل الحاكم بعدالة الشهود : أنّ الأصحّ هو التوقّف حتى يثبت عنده تعديلهم « 3 » . في حين ذهب بعض الإمامية إلى قبول شهادة المسلم إذا كان ظاهره العدالة بلا سؤال عن حاله « 4 » . وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ، لكنّه استثنى من ذلك بعض الموارد « 5 » . وأوجب الشافعية والحنابلة والمالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية على القاضي طلب تعديل الشهود إذا لم يعلم عدالتهم « 6 » . 2 - التعديل في كفّارة جزاء الصيد : لو عجز عن كفّارة جزاء الصيد ، فهل يصار إلى التعديل بين ما فرض وغيره أو يخيّر بين ذلك والتصدّق ؟ ذهب إليه جمع من فقهاء الإمامية إلى
--> ( 1 ) العين 2 : 39 . الصحاح 5 : 1761 . لسان العرب 9 : 84 - 85 . المصباح : 396 - 397 . مجمع البحرين 2 : 1174 - 1175 . ( 2 ) معجم ألفاظ الفقه الجعفري : 115 ، 247 . معجم لغة الفقهاء : 135 . ( 3 ) المختصر النافع : 280 . إرشاد الأذهان 2 : 144 . إيضاح الفوائد 4 : 315 . الدروس الشرعية 2 : 79 . التنقيح الرائع 4 : 243 . رياض المسائل 13 : 59 . ( 4 ) حكاه عن الإسكافي ، عند المفيد ، عن الطوسي في جواهر الكلام 40 : 111 . ( 5 ) فتح القدير 6 : 457 . حاشية ابن عابدين 4 : 372 . معين الحكّام : 105 . ( 6 ) روضة الطالبين 11 : 166 - 167 . معين الحكّام : 105 . حاشية ابن عابدين 4 : 372 . مواهب الجليل 6 : 151 . كشّاف القناع 6 : 348 .