السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

260

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

6 - تعدّد الصفقة : قد تتعدّد الصفقة بتعدّد البائع ، وتعدّد المشتري ، وبتعدّد المعقود عليه ، وبناءً على ذلك فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية أنّه لو باع اثنان من ثلاثة صفقة فللشفيع أخذ الجميع ، وأن يأخذ من اثنين ، ومن واحد ؛ لأنّ هذه الصفقة بمنزلة عقود متعدّدة ، لتعدّد كل من البائع والمشتري « 1 » . وكذلك الحكم عند فقهاء المذاهب فلو جمع البائع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة جاز ويوزّع المثمن في المثلي . وفي العين المشتركة بين اثنين يوزّع على الأجزاء وفي غيرهما من المتقوّمات على الرؤوس ، باعتبار القيمة ، فإن بطل العقد في واحد منهما ابتداءً صحّ في الآخر بما يقابله من الثمن « 2 » . إلى غير ذلك من التفصيلات في المسألة ، وتوضيحه في محلّه . ( انظر : عقد ، تفريق الصفقة ) 7 - تعدّد الشفعاء : اختلف فقهاء الإمامية في مسألة تعدّد الشركاء في الشفعة ، فالأشهر عندهم - بل دعوى الإجماع عليه - عدم ثبوت حقّ الشفعة لما زاد على الاثنين « 3 » . وذهب البعض إلى ثبوت تعدّد الشفعاء ، وخصّصها بعضهم بغير الحيوان « 4 » ، واختلفوا في كونها على قدر السهام ، أو على قدر الرؤوس « 5 » . وذهب فقهاء المذاهب إلى القول بصحّة تعدّد الشفعة بين الشركاء ، واختلفوا في طريقة التوزيع ؛ حيث ذهب المالكية والشافعية في الأظهر ، والحنابلة على الصحيح إلى القول بالتوزيع بقدر الحصص من الملك « 6 » ، وذهب الحنفية ، وهو قول للشافعية ، وكذلك الحنابلة في قول إلى أنّها تقسم على عدد الرؤوس لا على قدر الملك « 7 » ، وتفصيل الكلام فيه

--> ( 1 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 264 . مسالك الأفهام 12 : 299 - 300 . تتمّة الحدائق 1 : 388 . ( 2 ) أسنى المطالب 2 : 42 - 43 . حاشية ابن عابدين 4 : 104 . فتح العزيز 9 : 96 . المجموع 12 : 189 . ( 3 ) الانتصار : 450 . الكافي في الفقه : 361 . المراسم : 183 . المهذّب 1 : 453 . الوسيلة : 258 . السرائر 2 : 386 ، 387 . مختلف الشيعة 5 : 354 . رياض المسائل 12 : 315 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 80 ، ذيل حديث 3377 . وانظر : مختلف الشيعة 5 : 354 . ( 5 ) نقل الاختلاف الشيخ الطوسي في المبسوط 3 : 113 . والعلّامة في مختلف الشيعة 5 : 356 - 357 . ( 6 ) حاشية القليوبي 3 : 48 . حاشية الدسوقي 3 : 486 وما بعدها . مواهب الجليل 5 : 325 . مغني المحتاج 2 : 305 . المغني 5 : 523 . منتهى الإرادات 1 : 529 . ( 7 ) الهداية ( المراغياني ) 4 : 25 . بدائع الصنائع 6 : 2683 . المبسوط ( السرخسي ) 14 : 97 . نهاية المحتاج 5 : 213 .