السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
248
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
المذاهب « 1 » - الحنفية والمالكية والحنابلة وفي قول للشافعية - إلى صحّة البيع ولزومه كالبيع بالألفاظ . وتفصيل الأقوال تقدّم في مصطلح ( بيع المعاطاة ) . 3 - التعبير بالكتابة : وقع الكلام في اعتبار الكتابة في كثير من الموارد الفقهية ؛ ككتاب قاضي لقاضي ، ونقل رأي المجتهد للعامي عن طريق الكتابة ، وغيرها ، وسنقتصر في البحث على اعتبار الكتابة في العقود ؛ لأنّها المدخل لغيرها من الموارد : فقد ذهب الإمامية إلى عدم كفاية الكتابة في العقود اللازمة مع القدرة على اللفظ ، وفي حالة العجز عن النطق فإنّه يجتزأ بالإشارة والكتابة ، بشرط القرينة الدالّة على قصد العقد أو المعاطاة « 2 » . واتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على صحّة العقود وانعقادها بالكتابة ، ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس بلوغ الكتاب ، ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكان . وجعل الشافعية الكتابة من باب الكناية ، فتنعقد بها العقود مع النيّة « 3 » . الكتابة في عقد النكاح : لا ريب عند الإمامية « 4 » ، وجمهور فقهاء المذاهب « 5 » - المالكية والشافعية والحنابلة - في أنّ الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار ؛ لأنّ الكتابة كناية ، والنكاح لا يقع بالكنايات « 6 » . وذهب الحنفية إلى جواز ذلك في حقّ الغائب دون الحاضر ، بشرط إعلام الشهود بما في الكتاب « 7 » .
--> ( 1 ) حاشية ابن عابدين 4 : 17 ، ط العثمانية . حاشية الدسوقي 3 : 3 . المغني 3 : 561 - 562 . روضة الطالبين 3 : 337 . حاشية بلغة السالك 2 : 343 . مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2 : 4 . نهاية المحتاج 3 : 364 . بداية المجتهد 5 : 10 - 11 ، مجمع التقريب . تحرير المجلّة 1 : 359 . ( 2 ) انظر : الحدائق الناضرة 25 : 14 . رياض المسائل 13 : 13 . جواهر الكلام 22 : 251 - 252 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 117 - 118 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 4 : 10 . حاشية الدسوقي 3 : 3 . مغني المحتاج 2 : 5 . كشّاف القناع 3 : 148 . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 339 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 308 . ( 4 ) جامع المقاصد 12 : 77 . جواهر الكلام 29 : 142 . مستمسك العروة 14 : 376 . ( 5 ) مواهب الجليل 3 : 419 . مغني المحتاج 3 : 141 . كشّاف القناع 5 : 39 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 77 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 2 : 365 .