السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

23

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بيعه بجنسه ؛ لاحتمال وجود التفاضل الذي يلزم منه الربا ، ويصحّ بيعه مع اختلاف الجنس ، ويصحّ بيعهما معاً بصفقة واحدة في مقابل جنسهما ، ويقع كلّ جنس مقابل الآخر « 1 » ، ويدلّ عليه رواية عبد الله مولى عبد ربّه ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن ، وفيه ذهب وفضة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه ؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضة جميعاً » « 2 » . وعدم جواز بيع تراب المعدن بجنسه هو مذهب الأحناف « 3 » والمالكية « 4 » والحنابلة « 5 » للجهل بالمماثلة . وأمّا مع اختلاف الجنس ، كبيع تراب الذهب بتراب الفضّة ، فإنّه يجوز عند الحنفية « 6 » والمالكية « 7 » ؛ لخفّة الغرر فيه ، ولعدم لزوم العلم بالمماثلة ، ويكره بيعه عند الحنابلة ؛ لأنّه مجهول . وذهب الشافعية فيه إلى نفس رأيهم في تراب الصاغة ، بمنع بيعه مطلقاً ، سواء بيع بجنسه أو بغيره ؛ للزوم الغرر قبل تصفيته ، وتمييز جوهر المعدن منه « 8 » . ( انظر : بيع ، ربا ، صرف ) تُرَابُ الصَاغَة ( انظر : تراب ) تَرَاخِي ( انظر : فور وتراخي )

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 19 : 292 . رياض المسائل 8 : 237 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 189 - 190 . ب 11 ، من الصرف ، ح 5 . ( 3 ) المبسوط ( للسرخسي ) 12 : 176 . بدائع الصنائع 5 : 196 . ( 4 ) المدونة الكبرى 3 : 195 ، دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 3 : 16 ، دار إحياء الكتب العربية . ( 5 ) المغني 2 : 621 . كشّاف القناع 3 : 272 ، دار الفكر ، 1402 ه . ( 6 ) انظر : المبسوط ( للسرخسي ) 12 : 176 . بدائع الصنائع 5 : 196 . ( 7 ) انظر : المدونة الكبرى 3 : 195 ، دار الكتب العلمية . حاشية الدسوقي 3 : 16 ، دار إحياء الكتب العربية . ( 8 ) المجموع 6 : 11 ، و 9 : 307 . تحفة المحتاج 4 : 258 ، ط دار صادر .