السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

238

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

لأنّ الظاهر من العقود الصحّة « 1 » ، أو جاء بعض العسكر بمشرك فادعى المشرك أنّ المسلم أمّنه وأنكر ، فيتعارض أصلان : أصل عدم الأمان وأصل حظر الدماء والاحتياط فيها « 2 » . 8 - تعارض الأصل والظاهر : تعارض الأصل والظاهر في شيء يتصوّر فيه أربع حالات : الأولى : ما يترجّح فيه الظاهر لاعتضاده بالحجّة الشرعية ، كالشهادة باشتغال ذمّة المدّعى عليه ، فإنّ الأصل وإن كان هو براءة الذمّة إلّا أنّ البيّنة تقدّم على الأصل هنا ؛ لأنّها حجّة شرعية « 3 » . الثانية : ما يترجّح فيه الأصل على الظاهر ، كما لو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث أو ظنّه أو النجاسة ، فإنّ أصل الطهارة مقدّم وإن كان هناك ظاهر يقتضي الحدث أو النجاسة « 4 » . الثالثة : ما عمل فيه بالظاهر ولم يلتفت إلى الأصل ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة ، فإنّ الظاهر أنّه حين العمل أذكر منه بعد الفراغ منه فيبني على الاتيان بما شكّ به ، وإن كان الأصل عدم الاتيان به « 5 » . الرابعة : ما وقع فيه خلاف في تقديم الأصل على الظاهر ، وأمثلة ذلك كثيرة في الفقه ، منها : غسالة الحمام ، فإن الأصل فيها الطهارة وإن كان الغالب فيها عدم انفكاكها عن النجاسة ، وكذلك طين الطريق وأواني الكفّار وثيابهم ، وكذلك ثياب الصبيان « 6 » . 9 - تعارض العبارة والإشارة : إذا تعارضت الإشارة والعبارة بأن أراد شيئاً لكنّه غلط باللفظ وتلفّظ بشيء آخر كما لو قال : زوّجتك ابنتي فاطمة هذه وأشار إلى زينب ، فقد يقال بتقديم الإشارة ؛ لأنّها أبلغ في تفهيم المراد ، أو قال : زوّجتك هذه البيضاء وأشار إلى سمراء ، أو قال : بعتك هذه داري وحدّدها وغلط في حدودها ، وغير ذلك

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 243 . ( 2 ) القواعد ( لابن رجب ) : 335 - 338 . ( 3 ) تمهيد القواعد : 301 . المنثور في القواعد 1 : 315 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 64 . القواعد ( لابن رجب ) : 339 . ( 4 ) تمهيد القواعد : 303 . المنثور في القواعد 1 : 320 . ( 5 ) تمهيد القواعد : 304 . المنثور في القواعد 1 : 317 . ( 6 ) تمهيد القواعد : 309 ، الأقطاب الفقهية : 45 . المنثور في القواعد 1 : 324 .