السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

217

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - التطيّب في العيد : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه يستحبّ أن يتطيّب ، ويلبس أحسن ثيابه ، ويتعمّم شتاءً وصيفاً لصلاة العيد « 1 » ، فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) « 2 » ، أنّه قال : « الأردية في العيدين والجمعة » « 3 » . وكذا يندب للرجل عند جمهور فقهاء المذاهب قبل خروجه لصلاة العيد أن يتطيّب بما له ريح لا لون له « 4 » . وأمّا النساء : فقد ذكر بعض فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب أنّهنّ لا يتطيبن ؛ لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تمنعوا إماء الله من مساجد الله ، وليخرجن تَفِلات » « 5 » ، أي غير متطيّبات ، وقد خصّ الإمامية ذلك بالنساء العجائز « 6 » . 3 - تطيّب الصائم : اختلف الفقهاء في حكم تطيّب الصائم أو شمّه للطيب على عدّة مذاهب : المذهب الأول : استحباب التطيّب للصائم وكراهة شمّ الرياحين - وهو ما طاب ريحه من النبات ، كما ذكره أهل اللغة « 7 » - ، وتتأكّد الكراهة في النرجس ، وهو مذهب فقهاء الإمامية بلا خلاف في ذلك عندهم ، إلّا المسك فقد ألحقه بعضهم بالرياحين ، بل ادعي الإجماع على كراهة شم الرياحين « 8 » . واستدلّ لاستحباب التطيّب بالأخبار منها : ما رواه الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله [ الصادق ] ( عليه السلام ) إذا صام يتطيّب بالطيب ويقول : « الطيب تحفة الصائم » « 9 » . واستدلّ لكراهة شمّ الرياحين بالأخبار أيضاً منها : ما رواه الشيخ عن الحسن بن راشد ، قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : الصائم يشمّ الريحان ؟

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 140 . ذكرى الشيعة 4 : 170 . مستند الشيعة 6 : 204 . ( 2 ) الأعراف : 31 ، ( 3 ) وسائل الشسيعة 13 : 561 ، ب 26 من إحرام الحجّ ، ح 2 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 2 : 168 ، ط مصطفى الحلبي . حاشية الدسوقي 1 : 398 . نهاية المحتاج 2 : 382 وما بعدها . المغني 2 : 370 ، 375 ، 376 . كشّاف القناع 2 : 52 ، ط الرياض . ( 5 ) سنن أبي داود 1 : 381 ، ط عبيد دعاس . ( 6 ) ذكرى الشيعة 4 : 170 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 175 . ( 7 ) لسان العرب 5 : 358 . مجمع البحرين 2 : 742 ، مادة ( روح ) . ( 8 ) مدارك الأحكام 6 : 129 - 131 . الحدائق الناضرة 13 : 158 ، 160 . رياض المسائل 5 : 336 - 337 . جواهر الكلام 16 : 321 - 322 . ( 9 ) وسائل الشيعة 10 : 92 ، ب 32 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 3 .