السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
202
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إلّا سلّط عليهم عدوهم ، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلّا فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم الفاحشة إلّا فشا فيهم الموت ، وما طفّفوا الكيل إلّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ، ولا منعوا الزكاة إلّا حُبس عنهم المطر » « 1 » . ومنها : ما روي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، وفيه عدّ الكبائر ، ومنها : « والبخس في المكيال والميزان » « 2 » . وأمّا الإجماع فقد أطبق علماء المسلمين على تحريم التطفيف . وأمّا العقل فلأنّه مستقلّ بقبح الظلم - كما تقول العدلية - والتطفيف ظلم ، أو لأن التطفيف ضرب من الخيانة مع ما فيه من عدم المروءة ؛ ولأنّه مستلزم لاختلال النظام ؛ لأنّ معائش الخلق لا تنتظم إلّا بالمعاملة ، والمعاملة لا تنتظم إلّا بالقسطاس المستقيم « 3 » . واختلف الفقهاء في حرمة التطفيف ، هل أنّها نفسية أم هو حرام لأنّه أكلٌ للمال بالباطل ؟ وتظهر الثمرة في هذا الخلاف فيما لو طفّف ولم يتصرّف فيما صار في يده من التطفيف ، فعلى القول بكونه حراماً مستقلّاً يكون فعله حراماً ، وعلى القول الآخر لا يصير حراماً إلّا من باب حرمة الإعانة على الإثم على القول بها « 4 » . وصرّح بعض الإمامية بأنّ التطفيف في نفسه ليس حراماً ، بل المحرّم عدم دفع الحقّ كاملًا ، فإنّه إذا كان الكيل بالمكيال الناقص لنفسه ، أو تمّم حقّ المشتري من الخارج ، أو أراد المقاصّة منه ، أو نحو ذلك فإنّه ليس حراماً ، بل قد يتّصف بالوجوب ، وإنّما المحرّم عدم دفع بقية الحقّ « 5 » . واعترض عليه بأنّ قوام التطفيف في عدم الوفاء بالحقّ ، وهو بنفسه من المحرّمات العقلية والشرعية ، وفي الآية جعل بعنوانه مذموماً ومحلّاً للوعيد والتهديد « 6 » . 2 - اختصاص التطفيف بالكيل : وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ التطفيف هل يكون بالعدّ والوزن أم يختصّ بالكيل ؟ اتّفق الفقهاء على أنّ التطفيف يكون بالكيل والوزن ، ومن الفقهاء من ألحق
--> ( 1 ) الشرح الكبير ( الطبراني ) 11 : 45 ، ط الوطن العربي . ( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 329 ، ب 46 من جهاد النفس ، ح 33 . ( 3 ) التحفة السنية 1 : 104 - 105 . مفتاح الكرامة 12 : 299 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 199 . مصباح الفقاهة 1 : 242 - 244 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 12 : 144 . ( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 125 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( الإيراوني ) 1 : 137 - 139 . مهذّب الأحكام 16 : 88 . ( 6 ) مصباح الفقاهة 1 : 243 .