السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
194
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وصرّح بعض الإمامية والمالكية بأنّه لا يجوز النظر إلى فرج المرأة إلّا إذا كان لا يتوصّل إلى معرفة الداء ومعالجته إلّا برؤيته بنفسه ، أمّا لو كان الطبيب يكتفي برؤية النساء لفرجها فلا يجوز له النظر إليه « 1 » . ج - اشتراط حضور محرم : ذكر بعض فقهاء الإمامية « 2 » والشافعية والحنابلة « 3 » إلى أنّه إذا كان الطبيب المعالج أجنبياً فلابدّ من حضور من يؤمَن معه وقوع محظور كالمحرم ؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ألا لا يخلون رجل بامرأة إلّا كان ثالثهما الشيطان » « 4 » . د - اشتراط أن يكون الطبيب أميناً : اشترط الشافعية أن يكون المعالج أميناً غير متهم في خلقه ودينه ، فإن تعذّر وجود الأمين جاز الرجوع إلى غيره بقدر الضرورة ، واشترط بعضهم في معالجة الرجل للمرأة وجواز نظره إليها أن يأمن الافتتان بها إن لم يتعيّن ، فإن تعيّن فينبغي أن يعالجها ويكفّ نفسه ما أمكن « 5 » . 3 - تطبيب أهل الذمّة للمسلم والمسلمة : صرّح جماعة من الإمامية وبعض الحنابلة بجواز التداوي عند اليهودي والنصراني مع قيام الحاجة إلى ذلك ، والاضطرار إلى فعله « 6 » . واشترط الشافعية والحنابلة في جواز ذلك عدم وجود المسلم أو المسلمة لعلاج المسلمة أو المسلم « 7 » . ومنع بعض الحنابلة من التطبيب عند الذمّي مطلقاً « 8 » . 4 - استئجار الطبيب للعلاج : الظاهر أنّه لا خلاف بين الإمامية في جواز أخذ الأجرة على الواجبات
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 49 - 50 . جواهر الكلام 29 : 88 . الفواكه الدواني 2 : 366 - 367 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 573 ، ط حجرية . جامع المقاصد 12 : 34 . مسالك الأفهام 7 : 50 . ( 3 ) حواشي الشرواني 2 : 366 - 367 . مغني المحتاج 3 : 133 . روضة الطالبين 7 : 29 . كشاف القناع 5 : 130 . ( 4 ) سنن الترمذي 4 : 466 ، ط الحلبي . مستدرك الحاكم 1 : 113 ، 115 . ( 5 ) نهاية المحتاج مع حاشية الشبرامسلي 6 : 197 . مغني المحتاج 3 : 133 . الحاوي الكبير 9 : 35 . ( 6 ) المهذّب ( ابن البراج ) 2 : 444 . السرائر 3 : 138 . الدروس الشرعية 3 : 51 . المبدع 6 : 87 ، دار الكتب العلمية 1418 ه . ق . الفروع ( ابن مفلح ) 8 : 183 ، مؤسسة الرسالة 1424 ه . ق . ( 7 ) حواشي الشرواني 7 : 202 - 203 . مغني المحتاج 3 : 133 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 40 : 369 . وانظر : مصادر الحنابلة السابقة . ( 8 ) الفروع ( ابن مفلح ) 8 : 183 . المبدع 6 : 87 .