السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

170

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أو مختلفين ، وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية مغلّظة على عاقلة كلّ منهما لورثة الآخر ، ولا قصاص إذا مات أحدهما دون الآخر « 1 » . وذهب الحنابلة إلى أنّه إذا اصطدم الفارسان ، فعلى كلّ واحد منهما ضمان ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال ، سواء كانا مقبلين أم مدبرين . وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاً فمات السائر فهو هدر ؛ لأنّه أتلف نفسه . وإن كان الواقف متعدّياً بوقوفه ، مثل أن يقف في طريق ضيّق ، فالضمان عليه دون السائر ؛ لأنّ التلف حصل بتعدّيه فكان الضمان عليه . وإن تصادم نفسان يمشيان فماتا ، فعلى عاقلة كلّ واحد منهما دية الآخر ، والخلاف في الضمان هنا كالخلاف في اصطدام الفارسين « 2 » . ب - تصادم المرأتين الحاملين : قال فقهاء الإمامية : لو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا سقط نصف دية كلّ واحدة منهما بجنايتها على نفسها ، وضمنت نصف دية الأخرى ، أما الجنين ، فيثبت في مال كلّ واحدة نصف دية جنين كامل مع القصد إلى الاصطدام ، وإلّا فعلى العاقلة ، وإن لم يعلم ذكورة الجنين وانوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى . ويجب أيضاً في تركة كلّ واحدة أربع كفارات : كفارة لنفسها ، وكفارة لجنينها ، وثالثة لصاحبتها ، ورابعة لجنينها « 3 » . وذهب الشافعية إلى أنّه يجب على عاقلة كلّ واحدة منهما نصف دية الأخرى ، وكذلك تجب على عاقلة كلّ واحدة منهما نصف دية جنينها ونصف دية جنين الأخرى ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما قتلت جنينها وجنين الأخرى « 4 » . وصرّح بعضهم أنّه يجب في تركة كلّ واحدة منهما أربع كفارات على الصحيح « 5 » . وقال بعض الحنابلة في المتصادمتين الحبليين : إن أسقطت كلّ واحدة منهما جنيناً فعلى كلّ واحدة نصف ضمان جنينها

--> ( 1 ) مغني المحتاج 4 : 89 - 90 . المجموع 19 : 26 . روضة الطالبين 7 : 184 . ( 2 ) المغني مع الشرح الكبير 10 : 359 - 360 . كشّاف القناع 6 : 8 . ( 3 ) جواهر الكلام 43 : 68 . ( 4 ) المجموع 19 : 25 ، 27 ب 28 . ( 5 ) روضة الطالبين 9 : 332 .