السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
167
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وكذلك التشهير في حدّ السرقة فقد صرّح بعض فقهاء الإمامية وفقهاء المذاهب إلى أنّه يستحبّ تعليق يد السارق المقطوعة في رقبته ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه اتي بسارق قطعت يده ، ثمّ أمر بها فعلّقت في عنقه « 1 » ، ولما فيه التنكيل والزجر له « 2 » . وكذا الأمر في صلب المحارب ، فإنّه يُصلب ثلاثاً على الاختلاف عند الإمامية في أنّ عقوبة المحارب القتل والصلب والقطع والنفي هي على التخيير أو على الترتيب ، كما ذكر ذلك بعض فقهاء الإمامية ، وفقهاء المذاهب « 3 » . ( انظر : حدّ ) 4 - التشهير بالسفيه : ذهب فقهاء الإمامية والمالكية والحنابلة والشافعية إلى استحباب التشهير بالسفيه إذا حجر عليه الحاكم ليمتنع الناس من معاملته « 4 » . ( انظر : سفه ) تَشْيِيعُ الجَنَازَة ( انظر : جنازة ) تَصَادُم أوّلًا - التعريف : التصادُم لغة : من الصدم ، وهو ضرب الشيء الصلب بشيء مثله ، يقال : صدمه صدماً أي ضربة بجسده ، والتصادم : التزاحم ، والرجلان يعدوان فيتصادمان ، أي يصدم هذا ذاك وذاك هذا ، واصطدام السفينتين ، إذا ضربت كل واحدة صاحبتها إذا مرّتا فوق الماء بحمولتهما « 5 » ، واستعمل
--> ( 1 ) سنن أبي داود 4 : 567 ، تحقيق عزّت عبيد دعاس . ( 2 ) المبسوط 8 : 36 . جواهر الكلام 41 : 543 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 284 . مغني المحتاج 4 : 179 . المغني 8 : 261 . ( 3 ) رياض المسائل 13 : 621 - 622 . جواهر الكلام 41 : 589 . مغني المحتاج 4 : 182 . المغني 8 : 288 ، 291 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 228 . مواهب الجليل 5 : 64 . تكملة المجموع 13 : 379 . المبدع 4 : 343 . ( 5 ) العين 7 : 103 . معجم مقاييس اللغة 3 : 340 . لسان العرب 7 : 310 . المصباح المنير : 336 . مجمع البحرين 2 : 1020 .