السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

165

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَشْهِير أوّلًا - التعريف : التشهير مأخوذ من شَهَّره ، بمعنى : أعلنه وأذاعه ، وشهّر به : أذاع عنه السوء ، والشهرة وضوح الأمر « 1 » ، واستعمل الفقهاء التشهير في نفس معناه اللغوي « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : يختلف حكم التشهير باعتبار من يصدر منه ، وباعتبار المشهّر به والفعل الصادر منه ، وبيانه كالتالي : 1 - التشهير بالمسلم : التشهير بالمسلم قد يكون باغتيابه وذكره بما يكره فذلك حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) « 3 » ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه سُئل عن الغيبة فقال : « ذكرك أخاك بما يكره » ، فقيل : يا رسول الله ، فإن كان الذي يذكر به ، قال : « اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته » « 4 » ، كما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه » « 5 » . وروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً أنّه قال : « من تتبّع عثرات أحد من المؤمنين ليفضحه بذلك ، فضحه الله ولو في بيته » « 6 » . هذا كلّه إذا كان المغتاب غير متجاهر بالفسق ، وأمّا المتجاهر بالفسق والمعصية فيجوز غيبته ، فقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسق المعلن بفسقه ، وشارب الخمر ، والسلطان الجائر » « 7 » ، كما روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام )

--> ( 1 ) الصحاح 2 : 705 . لسان العرب 7 : 226 . مجمع البحرين 2 : 986 . المعجم الوسيط 1 : 498 ، مادة ( شهر ) . ( 2 ) النهاية : 710 . مستند الشيعة 18 : 432 . جواهر الكلام 41 : 430 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 145 . منح الجليل 4 : 164 ، 234 . مغني المحتاج 4 : 211 . كشّاف القناع 6 : 127 . المهذّب ( الشيرازي ) 2 : 330 . ( 3 ) الحجرات : 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 598 - 599 . ب 152 من أحكام العشرة ، ح 9 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 283 - 284 ، ب 152 من أحكام العشرة ، ح 14 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 9 : 109 - 110 ، ب 130 من أحكام العشرة ، ح 6 . ( 7 ) جمع الجوامع 1 : 491 . نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية .