السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

158

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الركعة الثالثة ، وفي الرباعية مرّة بعد الثانية ومرّة بعد الرابعة ، وأنّه لو أخلّ بهما عمداً بطلت صلاته « 1 » . واستدلّوا بفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بيان الواجب وأمره به وبالأخبار المستفيضة ، منها : ما رواه البزنطي : ( التشهد تشهدان في الثانية والرابعة ) « 2 » . وفصّل فقهاء المذاهب بين التشهّد الأوّل والتشهّد الثاني ، فلهم في التشهّد الأوّل قولان : الأوّل : التشهّد الأوّل - في القعدة التي لا يعقبها السلام - واجب ؛ لأنّه يجب بتركه سجود السهو ، وهو مذهب الحنفية في الأصح ، والمالكية في قول ، وهو المذهب عند الحنابلة « 3 » . الثاني : سنّية التشهّد الأوّل ؛ لأنّه يسقط بالسهو فأشبه السنن ، وهو مذهب الحنفية في قول ، والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة في رواية « 4 » . وأمّا التشهّد الثاني ففيه قولان أيضاً : الأوّل : وجوب التشهّد الثاني - في القعدة الأخيرة في الصلاة - وهو مذهب الحنفية والمالكية في قول ، ووافقهم الشافعية والحنابلة إلّا أنّهم يرونه ركناً من أركان الصلاة ، والفرض في ذلك عند الحنفية هو الجلوس فقط ، أمّا التشهّد فواجب لقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا رفعت رأسك من آخر سجدة ، وقعدت قدر التشهد ، فقد تمّت صلاتك » « 5 » « 6 » . الثاني : سنّية التشهّد الثاني ، وهو المذهب عند المالكية « 7 » .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 3 : 227 . مستند الشيعة 5 : 323 . جواهر الكلام 10 : 246 ، 248 . ( 2 ) أوردها المحقّق الحلّي في المعتبر 2 : 221 عن جامع البزنطي . وانظر : الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 3 : 227 . مستند الشيعة 5 : 323 . ( 3 ) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1 : 307 . جواهر الإكليل 1 : 49 . حاشية الدسوقي 1 : 243 ، 251 . المغني 1 : 532 ، 533 . كشّاف القناع 14 : 389 ، 385 . ( 4 ) حاشية ابن عابدين 1 : 306 ، 313 . جواهر الإكليل 1 : 49 . حاشية الدسوقي 1 : 243 ، 251 . نهاية المحتاج 1 : 518 . روضة الطالبين 1 : 261 . المغني 1 : 532 ، 533 . كشّاف القناع 1 : 385 ، 389 . ( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 352 ، ح 1343 ، باختلاف . ( 6 ) الاختيار 1 : 53 ، 54 . حاشية ابن عابدين 1 : 306 ، 313 . جواهر الإكليل 1 : 49 ، حاشية الدسوقي 1 : 243 ، 251 . نهاية المحتاج 1 : 518 . الأذكار : 60 . روضة الطالبين 1 : 261 . المغني 1 : 532 ، 533 . كشّاف القناع 1 : 385 ، 389 . ( 7 ) جواهر الإكليل 1 : 49 . حاشية الدسوقي 1 : 243 ، 251 .