السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

151

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه . ويؤيّد ذلك ما ورد في رواية أبي خديجة ، عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المتشبّهين من الرجال بالنساء ، والمتشبّهات من النساء بالرجال ، وهم المخنّثون ، واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً » « 1 » ؛ ولذا استظهر كراهة لبس الرجل لباس المرأة والتزيّن بزينتها « 2 » . 3 - تشبّه أهل الذمّة بالمسلمين : ذكر بعض فقهاء الإمامية وبعض فقهاء المذاهب أنّه ينبغي للإمام أن يشرط على أهل الذمّة التميّز عن المسلمين وعدم التشبّه بهم في زيّهم ومراكبهم وملابسهم ، ولا يتصدّرون المجالس ، وأن لا يتكنّوا بكنى المسملين ، كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وشبهها ، إظهاراً للصغار عليهم ، وصيانة لضعفة المسلمين من الاغترار بهم أو موالاتهم « 3 » . تَشْبِيب أوّلًا - التعريف : التشبيب لغةً : مصدر شبّب ، ومن معانيه ترقيق أوّل الشعر بذكر النِّساء ، وشبّب بالمرأة : قال فيها الغزل أو النسيب « 4 » واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . وقد عرّفه بعض فقهاء الإمامية بأنّه ذكر محاسن المرأة وإظهار شدّة حبّها بالشعر « 5 » ، وقد عمّم الفقهاء التشبيب للغلام فذكروا حكمه عند التعرّض لمسألة التشبيب « 6 » . ثانياً - الحكم التكليفي : التشبيب تارة يكون بالمرأة وتارة يكون بالغلام ، والأوّل تارة : يحصل بالتشبيب بالمرأة

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 346 ، ب 24 من النكاح المحرّم ، ح 6 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 173 - 175 . مصباح الفقاهة 1 : 207 - 209 . ( 3 ) المبسوط ( الطوسي ) 2 : 44 . تذكرة الفقهاء 9 : 321 - 322 . كشف الغطاء 4 : 363 . المغني 10 : 609 ، ط دار الفكر . الشرح الكبير 10 : 604 . الحاوي الكبير 14 : 325 - 327 . ( 4 ) لسان العرب 7 : 12 . مجمع البحرين 2 : 924 ، مادة ( شبّب ) . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 28 . ( 6 ) المبسوط ( الطوسي ) 8 : 228 . الدروس الشرعية 3 : 163 . مسالك الأفهام 14 : 182 . مغني المحتاج 4 : 431 . تحفة المحتاج 8 : 434 . حاشية الدسوقي 4 : 166 - 167 .