السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
135
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الثاني : التسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره : 1 - تسمية المولود : ذكر فقهاء الإمامية أنّه يستحبّ تسمية المولود بالأسماء المستحسنة « 1 » ، وادّعي على ذلك الإجماع « 2 » . وأمّا النصوص الواردة في ذلك ، فمنها : ما عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « استحسنوا أسماءكم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة ، قم يا فلان بن فلان إلى نورك ، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك » « 3 » . وذكروا أنّ حُسن التسمية من حقّ الولد على الوالد « 4 » . فعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في وصيّة لعلي ( عليه السلام ) : « يا علي ، حقّ الولد على والده أن يحسّن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحاً . . . » « 5 » . وذكر بعض فقهاء المالكية : أنّ مقتضى القواعد وجوب التسمية ، وممّا لا نزاع فيه ، أنّ الأب أولى من الامّ ، فإن اختلف الأبوان في التسمية فيقدّم الأب « 6 » . وقت التسمية : صرّح جمع من فقهاء الإمامية باستحباب تسمية المولود في اليوم السابع « 7 » ؛ للروايات المستفيضة في ذلك « 8 » ، فعن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي المولود متى يُذبح عنه ويُحلق رأسه ويُتصدّق بوزن شعره ويُسمّى ؟ فقال : « كلّ ذلك في اليوم السابع » « 9 » ، وبمعناها كثير « 10 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 343 . تحرير الأحكام 4 : 6 . مسالك الأفهام 8 : 396 . نهاية المرام 1 : 448 . كفاية الأحكام 2 : 283 . الحدائق الناضرة 25 : 39 . رياض المسائل 10 : 504 . جواهر الكلام 31 : 253 . ( 2 ) مهذب الأحكام 25 : 257 . ( 3 ) وسائل الشيعة 21 : 389 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 2 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 253 . مهذب الأحكام 25 : 257 - 258 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 3 : 117 ، م 387 . ( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 389 - 390 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) مواهب الجليل 3 : 256 ، ط النجاح . تحفة المودود : 106 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 314 . غنية النزوع : 386 . الحدائق الناضرة 25 : 41 . ( 8 ) جواهر الكلام 31 : 255 . ( 9 ) وسائل الشيعة 21 : 420 ، ب 44 من أحكام الأولاد ، ح 3 . ( 10 ) انظر : وسائل الشيعة 21 : 420 ، ب 44 ، من أحكام الأولاد .