السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

98

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

« آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبالًا وَدُّوا ما عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَما تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ » « 1 » ، وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ » « 2 » ، وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَ تُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاناً مُبِيناً » « 3 » . وأمّا السنّة : منها : ما جاء في العهد الذي كتبه الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) إلى مالك الأشتر حينما وجّهه إلى مصر : « وَلَا تُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلًا يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ ، وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ ، وَلَا جَبَاناً يُضعِّفُكَ عَنِ الْامُورِ ، وَلَا حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَهَ بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّى يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ . إنّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلْاشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً ، وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الْاثَامِ ، فَلَا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً ، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْاثَمَةِ ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ » « 4 » . فينبغي لأولياء أُمور المسلمين أن يتّخذوا بطانةً صالحةً من أهل التقوى والأمانة ، وممّن يخشى الله . 2 - البطانة في الثوب : تعرّض الفقهاء إلى بطانة الثوب في عدّة مواطن ، أهمّها : أ - البطانة النجسة : لا خلاف بين الفقهاء في صحّة الصلاة على بساط ظاهره طاهر وبطانته نجسة ، إلّا أبا يوسف من الحنفية ، فذهب إلى أنّه لا تصحّ الصلاة عليه « 5 » ؛ لأنّه ثوب واحد معنىً وعرفاً فصار مستعملًا لكلّه . واستدلّوا للأوّل بأنّه ليس حاملًا ولا لابساً ولا مباشراً للنجاسة فاشبه ما لو صلّى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس « 6 » .

--> ( 1 ) آل عمران : 118 . ( 2 ) الممتحنة : 1 . ( 3 ) النساء : 144 . ( 4 ) شرح نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 82 - 83 ، كتاب ( 53 ) . دار الذخائر . ( 5 ) منتهى المطلب 4 : 303 . جواهر الكلام 8 : 330 - 337 . حاشية ابن عابدين 1 : 420 - 421 . المجموع 4 : 35 . المغني 1 : 759 . مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : 129 . ( 6 ) انظر : منتهى المطلب 4 : 303 . جواهر الكلام 8 : 330 - 337 . حاشية ابن عابدين 1 : 420 - 421 . المجموع 4 :