السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
93
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وذكر بعض الحنابلة أنّه حتى لو اشترط الضمان في العقد بطل الشرط « 1 » . 4 - اختلاف المالك والعامل : لو اختلف ربّ المال والعامل ، فقال ربُّ المال : إنّي دفعت المال إليه بضاعة ، فالربح كلّه لي ، وقال العامل : قد دفعه إليّ قراضاً فالربح شراكة ، ففي حلّ النزاع أقوال : الأوّل : إنّهما يتحالفان ، ويكون للعامل أقلّ الأمرين من نصيبه من الربح وأُجرة المثل ، وهو مذهب بعض الإمامية وهو احتمال عند الحنابلة « 2 » . القول الثاني : القول قول المالك بيمينه وهو قول عند الإمامية ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، ونصّ المالكية على أنّ عليه للعامل أُجرة مثله إلّا أن تكون أكثر من نصف ربح القراض « 3 » . القول الثالث : إنّهما يتحالفان ويكون الربح للمالك ويضمن للعامل عمله ، وهو ما ذكره بعض الإمامية « 4 » . القول الرابع : يحلف كلّ منهما على إنكار ما ادّعاه خصمه ، ويكون للعامل أجرة عمله ، وهو الصحيح عند الحنابلة « 5 » . 5 - انتهاء عقد البضاعة : بناء على كون البضاعةعقداً جائزاً ، فإنّه يترتّب على ذلك أُمور : 1 - بطلان العقد بموت أحد المتعاقدين . 2 - وقوع الفسخ سواء كان من ربّ المال أو من العامل « 6 » . بِضْع ( انظر : فرج ، نكاح )
--> ( 1 ) المغني 5 : 144 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 17 : 131 - 132 . المغني والشرح الكبير 5 : 195 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 620 ، 472 . مباني العروة الوثقى ( المضاربة ) : 184 . العروة الوثقى ( مع حواشي بعض الفقهاء ) 2 : 509 . المدونة الكبرى 11 : 127 ، ط دار السعادة . مواهب الجليل 5 : 37 . حاشية ابن عابدين 4 : 753 . الهداية 3 : 157 ، ط مصطفى الحلبي ( 4 ) السرائر 2 : 412 . قواعد الأحكام 1 : 252 . تحرير الأحكام 1 : 281 . مستمسك العروة الوثقى 12 : 413 . ( 5 ) مطالب أولي النهى 3 : 541 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 344 . تذكرة الفقهاء 17 : 138 . الحدائق الناضرة 21 : 217 . مستمسك العروة 12 : 318 .