السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

79

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بَسْمَلَة أوّلًا - التعريف : البسملة في اللغة والاصطلاح إذا قال أو كتب : بسم الله ، أو بسم الله الرحمن الرحيم « 1 » . وقد يُطلق عليها ( التسمية ) . ثانياً - الأحكام : 1 - الحكم التكليفي : يختلف حكم البسملة بحسب اختلاف الموارد ، ففي بعضها تكون قرائتها واجبة أو شرطاً فيها ، وفي موارد أُخرى تكون مستحبّة ، وقد يحكم في بعض الأحوال بحرمة قرائتها . 2 - في كون البسملة آية من كلّ سورة : اختلف الفقهاء في البسملة هل أنّها آية من كلّ سورة أم أنّها ليست كذلك ؟ على أقوال : القول الأوّل : إنّ البسملة هي آية من سورة الحمد ومن كلّ سورة إلّا سورة براءة وهي بعض آية في سورة النمل ، وهو المشهور عند الإمامية « 2 » . وقال الشافعية : البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة « 3 » ، واستدلّ لذلك بما روي من طرق المذاهب عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) أنّه قال : « إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ، فإنّها أُمّ الكتاب والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها » « 4 » . واستدل له بعض الإمامية « 5 » بما روي من طرقهم عن معاوية بن عمّار ، قال : قلتُ لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : إذا قُمتُ للصلاة أقرأُ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال : « نعم » ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

--> ( 1 ) العين 7 : 344 . الصحاح 4 : 1634 - 1635 . لسان العرب 1 : 412 . المصباح المنير : 49 . مجمع البحرين 1 : 152 - 153 . ( 2 ) منتهى المطلب 5 : 48 . ذكرى الشيعة 3 : 298 . جواهر الكلام 9 : 296 . ( 3 ) المهذّب ( الشيرازي ) 1 : 79 ، ط دار المعرفة . نهاية المحتاج 1 : 457 - 460 ، ط المكتبة الإسلامية بالرياض . ( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 312 ، ط عبد الله هاشم يماني ، وانظر الاستدلال في منتهى المطلب 5 : 50 . ( 5 ) منتهى المطلب 5 : 50 . مدارك الأحكام 3 : 339 .