السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
471
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وتفصيله يأتي في محلّه . ( انظر : غناء ) ب - تحسين المرأة صوتها للأجانب : على المرأة إذا تحدّثت بحضرة الرجال أن تتكلّم بصوت طبيعي لا ترقيق فيه ولا تليين ؛ كي لا يؤدّي إلى تهييج السامع « 1 » ، قال الله تعالى : « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً » « 2 » ، قال القرطبي في تفسيره : أي لا تُلنّ بالقول وأمرهن أن يكون قولهن جزلًا وكلامهن فصلًا ، ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين « 3 » . فلا خلاف بين الفقهاء في حرمة ترقيق المرأة صوتها وتليينه للأجانب ، وإنّما الخلاف وقع في سماع أو إسماع صوت المرأة بمجرّده من دون تليين أو ترقيق ، هل يحرم أم ل « 4 » ؟ وهو ما يبحث في محلّه . ( انظر : عورة ) ج - - تحسين الصوت في قراءة القرآن وغيره من العبادات : يستحبّ تحسين الصوت في قراءة القرآن الكريم وغيره من العبادات كالأذان والأدعية « 5 » ، وقد دلّت عليه الروايات الكثيرة ، فقد روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال النبي ( ص ) : لكلّ شيء حلية ، وحلية القرآن الصوت الحسن » « 6 » ، وروي عن النبي ( ص ) أيضاً أنّه قال : « ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الترنّم بالقرآن » « 7 » ، وروي عن معاوية بن عمّار أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل لا
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 23 : 66 - 67 . مستند العروة ( النكاح ) 1 : 102 - 103 . منهاج الصالحين ( السيستاني ) 3 : 15 ، م 15 . أضواء البيان 5 : 10 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 1 : 438 . إعانة الطالبين 3 : 302 ، ط دار الفكر . ( 2 ) الأحزاب : 32 . ( 3 ) تفسير القرطبي 14 : 177 . ( 4 ) راجع : مسالك الأفهام 7 : 56 . كشف اللثام 4 : 38 . جواهر الكلام 29 : 97 . المجموع 3 : 390 . إعانة الطالبين 3 : 302 ، ط دار الفكر . حاشية الدسوقي 1 : 195 ، ط دار إحياء الكتب العربية . حاشية ابن عابدين 1 : 437 . ( 5 ) انظر : كفاية الأحكام 1 : 432 . الحدائق الناضرة 18 : 114 . الأُمّ 6 : 226 - 227 . المجموع 2 : 164 ، و 20 : 231 . روضة الطالبين 8 : 205 ، ط دار الكتب العلمية . الجوهر النقي 10 : 228 ، ط دار الفكر . المغني 1 : 806 . فقه السنّة 1 : 157 ، ط دار الكتاب العربي . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 : 211 ، ب 24 من قراءة القرآن ، ح 3 . ( 7 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 10 : 228 .