السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
440
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
على الحيّ في ذلك ، وهذايتنافى مع القول بأخذ الأجرة عليه « 1 » . ( انظر : إجارة ) ج - - تعجيل تجهيز الميّت : اتّفق الفقهاء على استحباب تعجيل تجهيز الميّت إن علم موته « 2 » ، واستدلّ له بالأخبار منها : قول رسول الله ( ص ) : « كرامة الميّت تعجيله » « 3 » ، وقوله ( ص ) : « لا ألفين منكم رجلًا مات له ميّت ليلًا فانتظر به الصبح ، ولا رجلًا مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله » « 4 » ، ومنها قوله ( ص ) : « لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله » « 5 » . هذا مع تيقّن موته وأمّا لو اشتُبه موته بسبب من الأسباب ككونه مصعوقاً - أي غش عليه أو صوّت بصوت شديد أو أصيب بصاعقة السماء - أو غريقاً أو مبطوناً أو مهدوماً أو مسموماً أو مغمى عليه ، وما إلى ذلك فلا يجوز تعجيله حينئذٍ حتى تظهر علامات الموت ويتحقّق العلم به عند جميع الفقهاء « 6 » ، قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « خمسة ينتظر بهم إلّا أن يتغيّروا : الغريق ، والمبطون ، والمصعوق ، والمهدوم ، والمدخَّن » « 7 » ، وسُئل ( عليه السلام ) : كيف يُستبرأ الغريق ؟ قال : « يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، إلّا أن يتغيّر فيغسل ويدفن . . . » « 8 » . ( انظر : ميّت ) 2 - تجهيز الغزاة : إنّر لتجهيز الغزاة في سبيل الله فضلًا عظيماً عند الله تعالى ، قال سبحانه : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »
--> ( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 2 : 143 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 306 . ( 2 ) المعتبر 1 : 262 . تذكرة الفقهاء 1 : 343 . مستند الشيعة 3 : 77 - 78 . بدائع الصنائع 1 : 299 ، حاشية الدسوقي 1 : 658 . ط دار الكتب العلمية . روضة الطالبين 2 : 98 . المغني 2 : 310 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 16 : 7 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 140 ، ح 385 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 140 ، ح 386 . وانظر الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 1 : 343 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 510 ، ط عزت عبيد الدعاس . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 343 . مستند الشيعة 3 : 78 . جواهر الكلام 4 : 24 . حاشية الدسوقي 1 : 658 ، ط دار الكتب العلمية ، روضة الطالبين 2 : 98 . ( 7 ) الكافي 3 : 210 ، ح 5 . ( 8 ) تهذب الأحكام 1 : 338 ، ح 158 .