السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

429

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذكر الفقهاء أنّه يجب على أمير الجيش أو الإمام أن يمنع الجاسوس من الخروج معهم للقتال « 1 » ، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي وأبو يوسف إلى وجوب حبسه « 2 » ، وذهب بعض الإمامية إلى وجوب تعزيره وحرمانه من الغنيمة « 3 » . أمّا الجاسوس الذمّي ، فقد وقع خلاف فيه بين الفقهاء ، ومنشأ الخلاف أنّ عمل الذمّي كجاسوس للكفّار أو إيواء جاسوسهم ، هل يعدّ نقضاً لعهد الذمّة أم لا ؟ فإن قيل بكونه ناقضاً فيكون كافراً ، فيقتل ، وإلّا فل « 4 » . ظاهر مذهب الإمامية عدم الانتقاض بذلك ما لم يكن مذكوراً ومشروطاً ضمن عقد الذمّة « 5 » ، وهو مذهب الشافعية « 6 » . ونقل عن مالك والأوزاعي أنّه ينتقض بذلك « 7 » ، وهو اختيار مذهب الحنابلة « 8 » . وذهب أبو يوسف من الأحناف إلى أنّه يقتل « 9 » . هذا إذا كان عقد الذمّة مطلقاً ، أمّا لو اشترط فيه من الابتداء أن لا يتجسّس على الدولة الإسلامية فيكون ناقضاً بلا خلاف ويقتل بذلك « 10 » . وذهب المالكية إلى أنّ الجاسوس المستأمن يقتل « 11 » . وهو اختيار بعض الأحناف « 12 » . أمّا إذا كان الجاسوس كافراً ، فيقتل بلا خلاف ؛ لأنّه غير محقون الدم من الأساس « 13 » . 6 - التجسّس على الدولة الكافرة : ينبغي للإمام أو لأمير الجيش أن

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 405 ( حجرية ) . المغني 10 : 372 . روضة الطالبين 7 : 442 . ( 2 ) عمدة القاري 14 : 256 ( 3 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 15 . قواعد الأحكام 1 : 111 . جواهر الفقه : 151 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 481 . إيضاح الفوائد 1 : 353 . الروضة البهية 2 : 388 . المجموع 19 : 343 . المغني 10 : 608 . فتح الوهاب 2 : 319 ، ط دار الكتب العلمية ، كشّاف القناع 3 : 163 ، ط دار الكتب العلمية . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 481 . إيضاح الفوائد 1 : 353 . كفاية الأحكام 1 : 370 - 371 . ( 6 ) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 4 : 481 . حاشية القليوبي 4 : 226 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 165 . ( 7 ) المجموع 19 : 342 . مواهب الجليل 4 : 553 . ( 8 ) كشّاف القناع 3 : 163 . شرح منتهى الإرادات 2 : 138 - 139 . وانظر : الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 165 . ( 9 ) الخراج : 205 - 206 . ( 10 ) المجموع 19 : 343 . ( 11 ) تبصرة الحكّام 2 : 177 - 178 . ( 12 ) السير الكبير 5 : 240 - 244 . حاشية ردّ المحتار 4 : 396 ، ط دار الفكر . ( 13 ) الخراج ( لأبي يوسف ) : 205 - 206 . تفسير القرطبي 18 : 52 - 53 .