السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

426

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يحرم عنه ويجرّده من المخيط كما يتجرّد المحرم « 1 » . ( انظر : احرام ) 5 - تجريد السلاح : يحرم تجريد السلاح بمعنى اشهاره لإخافة الناس برّاً أو بحراً ، ليلًا أو نهاراً ، في المصر وغيره ، من ذكر أو أنثى ، قوي أو ضعيف ، وهو ما يصطلح عليه بالمحاربة أو الحرابة « 2 » . والظاهر أنّ هذا الحكم عليه إجماع المسلمين في الجملة . ( انظر : حرابة ، محاربة ) تَجَزُّؤ ( انظر : تبعيض ، اجتهاد ) تَجَسُّس أوّلًا - التعريف : التجسّس لغةً : هو التتبّع ، ومنه الجاسوس الذي يتتبّع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور « 3 » . واستعمله الفقهاء بنفس معناه اللغوي . ثانياً - أحكامه : للتجسّس أحكام عدّة وردت في كلمات الفقهاء ، وهي كما يلي : 1 - التجسّس على المسلمين : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التجسّس بالحكم الأوّلي « 4 » ، وقد دلّ عليها الكتاب والسنّة ، قال الله تعالى : « وَلا تَجَسَّسُوا »

--> ( 1 ) كشف اللثام 5 : 73 . مستند الشيعة 11 : 17 . مواهب الجليل 2 : 428 ، ط دار الكتب العلمية . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : 263 . مسالك الأفهام 15 : 5 . بداية المجتهد 2 : 373 ، ط دار الفكر . ( 3 ) لسان العرب 2 : 283 . المصباح المنير : 101 . المعجم الوسيط : 122 . ( 4 ) جواهر الكلام 13 : 298 . فقه المغتربين : 215 . النفي والتغريب : 337 . تفسير القرطبي 6 : 333 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 162 .