السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
417
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وغيرها يسقط الخيار ، أمّا لو قصد بهذه التصرّفات تجربة هذه المبيعات واختبارها ، فلهم قولان في المسألة : فذهب جماعة - ولعلهم الأكثر - إلى سقوط الخيار ، واختار جماعة عدم السقوط ؛ وعلّل عدم السقوط بأنّ هذه التصرّفات جميعاً لا تُعدُّ تصرّفاً حتى يسقط بها خيار المشتري ، ويعتبر من الاختبار ما يُعلم به الحال بأن يركب الدابة قدراً يظهر به فراهتها وعدمه ، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ونحو ذلك . . . ، فلو زاد على هذا المقدار فإنّه يُمنع منه ، ولا يُعدّ من مستثنيات جواز التصرّف . واستدلّ للأوّل : بأنّ هذه الأمور تُعدُّ تصرّفاً في المبيع ، والتصرّف يسقط الخيار « 1 » . وأمّا فقهاء المذاهب فالأمر عندهم يختلف باختلاف المبيع « 2 » ، سنتطرّق إلى بعض الموارد : أ - تجربة الثوب : يجوز تجربة الثوب في مدّة الخيار لمعرفة طوله وعرضه ، ولا يعتبر ذلك إجازة عند الجمهور . إلّا أنّ الحنفية صرّحوا بأنّ المشتري إذا لبس الثوب مرّة ، ثمّ لبسه ثانياً لمعرفة الطول والعرض فإنّه يسقط خياره بذلك ؛ لأنّه لا حاجة إلى تكرار اللبس في الثوب ، لحصول المقصود باللبس الأوّل . وتجري عند المالكية في لبس الثوب في مدّة الخيار ست عشر صورة ، حاصلها جواز لبس الثوب بغية التجربة والاختبار في بعض تلك الصور بشروط ذكروه « 3 » . ب - تجربة الدار : ذهب الحنفية إلى أنّ المشتري لو سكن الدار - مدّة الخيار - أو أسكنها غيره - بأجرة أو بغير اجرة - فإنّ خياره يسقط ؛ لأنّ هذا التصرّف منه دليل اختيار الملك « 4 » . وصرّح المالكية : بأنّه يجوز للمشتري
--> ( 1 ) الدروس الشرعية 3 : 272 . جامع المقاصد 4 : 291 ، 304 - 605 . مسالك الأفهام 3 : 201 ، 212 . مجمع الفائدة 8 : 181 ، 398 . الحدائق الناضرة 19 : 29 . مفتاح الكرامة 14 : 189 - 190 . رياض المسائل 8 : 186 . جواهر الكلام 23 : 30 ، 65 ، 287 . ( 2 ) كشّاف القناع 3 : 208 ( ط عالم الكتب ) . حاشية العدوي 2 : 143 ( ط دار المعرفة ) . ( 3 ) بدائع الصنائع 5 : 270 ( ط الجمالية ) . تحفة الفقهاء 2 : 90 . الشرح الصغير 3 : 1363 . حاشية العدوي 2 : 143 ( ط دار المعرفة ) . حاشية الجمل 3 : 119 . الفروع ( ابن المفلح ) 4 : 89 ، 90 . كشّاف القناع 3 : 208 ( ط عالم الكتب ) . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 270 . تحفة الفقهاء 2 : 89 .