السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
415
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَجْرِبَة أوّلًا - التعريف : التجربة لغةً : اسم من جرّبت الشيءَ تجريباً ، أي اختبرته مرّةً بعد أخرى . والمجرِّب - بالكسر - من عضَّ عوداً ليعرف صلابته من خوره ولم يكن عالماً به ، فاطلع عليه بالتجربة « 1 » . ويختلف عن الاختبار بأنّ التجريب تكرار الاختبار والإكثار منه ، بخلاف الاختبار فإنّه يصدق بالمرّة الواحدة ، والتجريب يُنسب إلى غير الله تعالى ، والاختبار يُنسب إليه وإلى غيره « 2 » . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ، ولشدّة الارتباط بين ( التجربة ) و ( الاختبار ) نشير إلى موارد حكمهما معاً . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ذكر الفقهاء عدّة موارد للتجربة ، نذكرها إجمالًا فيما يلي : 1 - الدماء الثلاثة المشتبهة عند النساء : لو خرج الدم من المرأة واشتبه أمره بين كونه دم حيض أو نفاس أو استحاضة أو بكارة أو جرح أو قرح أو غير ذلك ، فأوجب الفقهاء على المرأة اختباره وتجربته بالفحص وبالتتبع إن لم يكن هناك أصل يعوّل عليه ، أو كان هناك مانع يمنع من ذلك . وطرق الاختبار والتجربة لها كثيرة : أ - الوقت . ب - الصفات . ج - - عادة نسائها . د - المدّة . ه - - الاختبار بالقطنة . ح - الخروج من الجانب الأيمن أو
--> ( 1 ) العين 6 : 112 - 113 . الصحاح 1 : 98 . لسان العرب 2 : 229 . المصباح المنير : 95 . مجمع البحرين 1 : 281 . المعجم الوسيط 1 : 114 . ( 2 ) معجم الفروق اللغوية : 117 .