السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

403

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وأمّا الزيادة في الإطلاق الثاني - التثويب الذي استحدثه علماء الكوفة من الحنفية - وهي ( حي على الصلاة ، حي على الفلاح ) مرتين بين الأذان والإقامة في الفجر أو زيادة عبارة بحسب ما يتعارفه أهل كلّ بلدة بالتنحنح أو ( الصلاة الصلاة ) أو ( قامت ، قامت ) ، أو غير ذلك فمستحسن عند متقدّمي الحنفية في الفجر فقط ، إلّا أنّ المتأخّرين منهم استحسنوه في الصلوات كلّه « 1 » . وأمّا الإطلاق الثالث ، وهو تخصيص من يقوم بأُمور المسلمين ومصالحهم كالإمام ونحوه بتكليف شخص ليقوم بإعلامه بوقت الصلاة ، فهو جائز عند أبي يوسف من الحنفية ، وهو قول للشافعية وبعض المالكية ، وكذلك عند الحنابلة إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الأذان « 2 » . وكرهه بعض المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية « 3 » . تِجَارَة أوّلًا - التعريف : لغة : التجارة : تقليب المال لغرض الربح « 4 » . وتجر يتجر تجراً وتجارة : باع وشرى ، وكذلك اتّجر « 5 » . والتاجر : الشخص الذي يمارس الأعمال التجارية على وجه الاحتراف ، بشرط أن تكون له أهلية الاشتغال بالتجارة « 6 » اصطلاحاً : لم يتعرّض أكثر الفقهاء إلى تعريف التجارة لوضوح معناها ، لكن ذكر بعض الإمامية في تعريف ( مال التجارة ) أنّه المال الذي ملك بعقد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك « 7 » .

--> 431 . المجموع 3 : 97 . بدائع الصنائع 1 : 148 . ( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 148 . فتح القدير 1 : 214 . ( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 148 . مواهب الجليل 1 : 431 . المهذّب 1 : 99 . كشّاف القناع 1 : 215 . ( 3 ) مواهب الجليل 1 : 431 . فتح القدير 1 : 214 . ( 4 ) المعجم الوسيط 1 : 82 . ( 5 ) لسان العرب 2 : 19 . المصباح المنير : 73 . مجمع البحرين 1 : 218 . ( 6 ) المعجم الوسيط 1 : 82 ، مادة ( تجر ) . ( 7 ) شرائع الإسلام 1 : 156 ،