السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

39

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الدين ما هو من ضرورياته فهو يُعدُّ من المرتدّين ، وقد ورد في ذلك تفصيل ذكره فقهاء الإمامية تحت عنوان الارتداد « 1 » . وإمّا فقهاء المذاهب فقد اختلفوا في ذلك ، فقال جمهور كلّ من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بقبول توبته ، ومنهم من يرى أن توبة المبتدع لا تقبل إذا كان ممّن يظهر الإسلام ويبطن الكفر « 2 » . ( انظر : ارتداد ) 4 - العمل قبال البدعة والمبتدع : يجب التصدّي للبدعة ولمبتدعها ، وتردّ البدعة من خلال كشف العلماء لضلالها وزيغها عن الحق ، وإظهار الأحكام الحقّة والمعارف الصحيحة ؛ لقوله ( ص ) : « إذا ظهرت البدع في أُمّتي فليظهر العالم علمه ، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله » « 3 » . وأمّا المبتدع فيجب أن يتعامل معه بما هو مشروع في النهي عن المنكر ، ومن أهم ذلك زجره ونصحه بالعود إلى الشريعة الحقّة ، وبيان الصواب له من الخطأ ، ثمّ تخويفه بما سوف يصل إليه ، وكذلك منع الناس من الاقتراب إليه ومخالطته ؛ ولذلك ورد عنه ( ص ) : « مَن أتى ذا بدعة فعظّمه فإنّما يسعى في هدم الإسلام » « 4 » . وقد أشار بعض الفقهاء من الفريقين إلى هجران أهل البدع وجواز اغتيابه ؛ وذلك لأنّ دفع الفتنة أولى من ستره في غيبته بناءً على عدم تجاهره في ذلك « 5 » . ويجوز ذكر المبتدع بسوء والاستخفاف به وتحقيره وسبّه ؛ لقول النبي ( ص ) : « إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم » « 6 » . 5 - الصلاة خلف المبتدع : يشترط في إمامة الصلاة عدالة الإمام ، ولهذا ذهب بعض فقهاء الإمامية إلى القول بعدم جواز الصلاة خلف المبتدع ، سواء أوجبت بدعته كفراً أم لا ؛ لأنّها توجب

--> ( 1 ) السرائر 3 : 532 . الدروس الشرعية 2 : 52 . كشف اللثام 10 : 658 . الحدائق الناضرة 11 : 15 . ( 2 ) الاعتصام 2 : 230 . الأُم ( الشافعي ) 6 : 165 . المغني 8 : 126 . مغني المحتاج 4 : 140 . حاشية الجمل 5 : 126 . حاشية ابن عابدين 3 : 297 . ( 3 ) الكافي 1 : 54 ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 1 : 54 ، ح 3 . ( 5 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 353 - 354 . إحياء علوم الدين 2 : 306 - 315 . الآداب الشرعية 1 : 258 ، 261 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 38 - 41 . ( 6 ) وسائل الشيعة 16 : 267 ، ب 39 من الأمر والنهي ، ح 1 . وانظر : كفاية الأحكام 1 : 437 . كشف اللثام 10 : 523 . مغني المحتاج 4 : 430 . الثمر الداني : 674 .