السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

394

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

تَثْلِيث أوّلًا - التعريف : التثليث لغةً : مصدر ثلّث ، ويختلف معناه في اللغة باختلاف مواضع استعماله ، يقال : ثلّث الشيء : جزّأه إلى ثلاثة أقسام ، وثلّث الزرع : سقاه الثالثة ، وثلَّث الشراب : طبخه حتى ذهب ثلثه أو ثلثاه ، وثلَّث الاثنين : صيّرهما ثلاثة بنفسه « 1 » . وأطلق الفقهاء التثليث على تكرار الأمر ثلاث مرّات ، وعلى العصير الذي ذهب بالطبخ ثلثه أو ثلثاه « 2 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : يختلف حكم التثليث باختلاف مواطنه على النحو التالي : 1 - التثليث في الاستجمار : ذهب فقهاء الإمامية إلى أنّه لا يجزي في الاستنجاء أقلّ من ثلاثة أحجار إذا لم يحصل النقاء بها ، وأنّه يجب الزيادة عليها حينئذٍ ، وأمّا إذا حصل النقاء بأقل من ثلاثة أحجار فظاهر مشهور فقهاء الإمامية وجوب التثليث ، وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب « 3 » . وأمّا فقهاء المذاهب ، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّه يشترط في الاستجمار أمران : الإنقاء وإكمال الثلاثة ، وأيّهما وجد دون صاحبه لم يكفِ « 4 » ، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنّ الواجب في الاستجمار هو الإنقاء دون العدد . وأمّا التثليث فمستحبّ عندهم إن حصل الإنقاء بالأقلّ « 5 » . وقد تقدّم تفصيله في محلّه . ( انظر : استجمار ، استنجاء )

--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 119 - 120 . المصباح المنير : 83 . مجمع البحرين 1 : 248 - 249 . تاج العروس 1 : 606 - 607 . المعجم الوسيط 1 : 99 ، مادة ( ثلث ) . ( 2 ) انظر : تحرير الأحكام 1 : 157 . اللمعة الدمشقية : 38 . مسالك الأفهام 12 : 111 . الحدائق الناضرة 2 : 34 - 334 . حاشية ابن عابدين 1 : 88 . عمدة القارئ 1 : 668 ، 669 ، 670 . نهاية المحتاج 1 : 193 . الموسوعة الفقهية الكيويتيّة 10 : 144 . ( 3 ) انظر : الحدائق الناصرة 2 : 34 . جواهر الكلام 2 : 35 ، 39 ، 42 . ( 4 ) نهاية المحتاج 1 : 143 . المغني 1 : 152 ، 158 . نيل المآرب 1 : 49 . ( 5 ) فتح القدير 1 : 187 ، 188 ، 189 . مواهب الجليل 1 : 270 . حاشية الدسوقي 1 : 106 .